دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة: حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعن: محمد إبراهيم موسى مشعل / أريحا .
وكيله المحامي/لؤي زغب
المطعون ضده : رياض محمود حسين الرجوب / أريحا
وكيلها المحامي : سنان غوشة
الاجـــــــــراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 3/3/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين 1364/2021 و 1363/2021 الصادر بتاريخ 26/1/2022 القاضي بإبطال الحكم المستأنف وقبول الاستئنافين والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4070 شيكل للمدعي وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة المحاكمة الأدنى ويتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن المرحلة الاستئنافية .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطة الشكلية نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (الطاعن ) ، دعواه رقم 22/1010 لدى محكمة بداية حقوق اريحا في مواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (166350) شيكل للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه تم السير بالإجراءات وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 26/12/2013 بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (9780) شيكل للمدعي ورد باقي المطالبة لعدم الاثبات والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
لم يرتضِ طرفي الخصومة فطعنا بالاستئنافين رقم 9/2014 و23/2014 وصدر حكم الاستئناف الأول بتاريخ 21/4/2014 بإبطال الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4070 شيكل للمدعي دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم ويتحمل كل طرف مصاريفه واتعاب محاميه .
لم يرتضِ المدعي (الطاعن ) بالحكم فطعن به بموجب النقض رقم 472/2014 وقضت محكمة النقض بتاريخ 20/3/2017 قبول الطعن موضوعاً نظراً لمشاركة القاضي عواطف عبد الغني في الحكم
رغم سبق مشاركتها في نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى . أعيد الملف الى محكمة الاستئناف التي سرت على هدي محكمة النقض وقررت بتاريخ 13/2/2018 الغاء الحكم المستأنف والزام
المدعى عليه بدفع مبلغ 4070 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ويتحمل كل طرف اتعاب محامية ، لم يرتضِ الطاعن بالحكم فطعن به أمام محكمة النقض بالطعن رقم 691/2018 التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإصدار حكم غير مستنتخ والبحث في كامل البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية ، اعيد الملف الى محكمة الاستئناف التي قررت السير على هدي محكمة النقض وقضت في حكمها محل الطعن هذا بتاريخ 26/1/2022 بإبطال الحكم المستأنف
وقبول الاستئنافين والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (4070) شيكل للمدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الدرجة الأولى ويتحمل كل اطراف اتعاب محاميه عن
مرحلة الاستئناف .
وعن أسباب الطعن ،،،
وعن الأسباب الأول والثاني والعاشر في تخطئة المحكمة بعدم السير على هدي محكمة النقض والنظر للاستئناف من جديد وعدم تدقيق شهادة الشهود والبينات المقدمة وخطئها في التعليل .
وفي هذا نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن كانت قد قررت السير على هدي محكمة النقض فيما قضت به في إعادة الأوراق لإصدار حكم غير مستنسخ عن الحكم الاستئنافي السابق ، وان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين قد وقفت بعد ذلك على البينة المقدمة وشهادات الشهود وقضت وفق قناعتها التي خلصت اليها والتي سيتم الإشارة اليها في معرض ردنا على باقي الأسباب الطعن .
وعن السبب الثالث في تخطئة المحكمة في كيفية احتساب مكافئة نهاية الخدمة كون المدعي عمل أكثر
من خمس سنوات ونصف وأن المحكمة اخطأت في الاعتماد على شهادة الشاهد شقيق المدعى عليه لعدم الحياد .
وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد أن المحكمة الاستئنافية قد استبعدت اقوال بعض الشهود الذين لم يشهدوا بالفعل بعلمهم بعدد سنوات عمل المدعي لدى المدعى عليه إلاّ من خلال سماعهم لأقوال المدعي فقط ، وحيث ان هذه الأقوال تعد أقوالاً سماعية فلا تثرتب على ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف عند استبعادها الأخذ بما جاء فيها ، وأخذها بالمدة الواردة في اللائحة الجوابية وهي من شهر 2/2007 حتى شهر 3/2010 وقد تأيد هذا التاريخ بشكل تقريبي مع شهادة الشاهدين فادي رجوب ومعاوية بربري فيغدو ما خلصت اليه المحكمة له ما يسنده من الأوراق ولا يرد هذا السبب على الحكم الطعين .
وعن السبب في تخطئة المحكمة بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي .
ولما كانت واقعة الفصل التعسفي من قبيل الواقع المرتبط بقانون وتخضع لتقدير محكمة الموضوع ومن الوقائع والحيثيات والبينات المقدمة في الدعوى ، وحيث ثبت أن المدعي لم يلتزم بتعليمات صاحب العمل بارتداء الزي الخاص بالعمل (الروب) دون سبب مقبول فيغدوا هذا أمراً موضوعياً تقدره محكمة الموضوع التي ارتأت بان عدم التزام العامل بتعليمات صاحب العمل يعد مبرراً لانهاء خدماته ويغدو هذا السبب غير وارد كذلك ومستوجباً الرد .
اما في تخطئة المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي بحجة أن عدم دفع الرسوم القانونية عنها لا يشكل سبباً صحيحاً ذلك ان العامل معفي من الرسوم القضائية .
وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي يستوجب دفع الرسم القانوني عنها تحت طائلة ردها في حال عدم دفع الرسوم وذلك إعمالاً لنص م/4 من قانون العمل التي أعفت العامل من دفع الرسوم القضائية عن المطالبات المتعلقة بمستحقاته الخاصه بالأجور والاجازات ومكافئات نهاية الخدمة وإصابة العمل والفصل التعسفي دون العمل الإضافي ، ما يجعل هذا السبب مبني على مغالطة للقانون وما استقر عليه قضاء النقض .
وعن الأسباب السابع والثامن والتاسع في عدم الحكم ببدل العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والرسمية والحكم ببدل 14 يوم عن الاجازات السنوية بدلاً من 21 يوم .
وحيث لم يتبين ان المدعي (العامل) كان يعمل في أعمالاً تصّنف وفق أحكام الماده 74 من قانون العمل بالأعمال الخطره ، وثبت كذلك ان مدة عمله كانت أقل من خمس سنوات فيغدو ذهاب المحكمة للحكم له بمدة 14 يوم عن أخر سنتين واقعاً في محله .
وعن عدم الحكم ببدل العطل الأسبوعية والأعياد الدينية ، وحيث لم يثبت بشهادة الشهود التي
استعرضتهم المحكمة في مدونات حكمها سوى أقوال سماعية لم تأخذ بها فلا تثريب على ما قضت به في هذا السياق .
لـــــــــذلـــــك
نقرر رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2024