السنة
2022
الرقم
1312
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطـــاعن : يوسف إسماعيل محمد سعيد/طولكرم.

             وكيله المحامي حسام حامد.

المطعون ضده : عماد عبد اللطيف عماد عبد الرازق زبن/طولكرم.

            وكيله المحامي لؤي أبو خديجة

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين رقم(1648/2021 و 1694/2021)، وبتاريخ 31/10/2022 والقاضي بقبول الاستئناف رقم(1648/2021) موضوعاً في حدود السبب الثالث المتعلق بالدعوى رقم(109/2012) فقط ورد الاستئناف الثاني رقم(1694/2021) موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف عملاُ بالمادة(223/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالنتيجة الحكم برد الدعوى رقم(109/2012) ورد الدعوى رقم(197/2017) مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ أربعمائة دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

أخطأت المحكمة برد الدعويين رقم(109/2012 و 197/2017) كون أن المحكمة تجاوزت في حكمها طلبات المدعي وما ورد في تقرير الخبير إذ كان على المحكمة أن لا تبطل الحكم وإنما تحكم بتعديله في حدود الزيادة فقط.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 14/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تقدم بالدعويين الأولى تحمل الرقم(109/2012) و(197/2017) وموضوعهما مطالبة المطعون ضده ببدل الايجار لعقار واقع في قطعة الأرض رقم(96) حوض(8486) من أراضي ذنابة قضاء طولكرم يملكها طرفي الدعوى والمنشأ عليها بناء مؤلف من أربعة مخازن وطابق، حيث يدعي الطاعن بأن المطعون ضده يشغل العقار دون أن يقوم بدفع بدلات الايجار، وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/7/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ(3770) دينار للطاعن وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتضي الطاعن والمطعون ضده بالحكم الصادر فطعن كل منهما بالحكم الصادر بالاستئنافين رقم(1648/2021 و 1694/2021) وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/10/2022 أصدرت حكمها القاضي قبول الاستئناف رقم(1648/2021) موضوعاً في حدود السبب الثالث بالدعوى رقم(109/2012) ورد الاستئناف الثاني رقم(1694/2021) موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف، وبالنتيجة رد الدعوى رقم(109/2012) ورد الدعوى رقم(197/2017) وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأربعمائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فطعن به لدى محكمة النقض ضمن السبب الوارد به والمتضمن خطأ المحكمة بحكمها القاضي بتجاوز طلبات المدعي وما ورد في تقرير الخبير، فمن خلال الدعوى نجد بأن الطاعن والمطعون ضده شركاء على الشيوع في قطعة الأرض رقم 96 حوض 8486، وبموجب حكم صادر بالدعوى رقم(1340/2009) تم التصديق على المصالحة الجارية بين الطرفين بإزالة الشيوع بحيث يختص الطاعن بالقطعة الفارغة والمطعون ضده بالقطعة المقام عليها البناء، وكذلك نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى الأولى رقم(109/2012) يطالب بموجبها بأجر المخازن والطابق الذي يسكنه المطعون ضده منذ 2010 وحتى 2012 بأجر المخزن (2500) دينار الطابق السكني بمبلغ ألفي دينار، والدعوى الثانية تحمل رقم(197/2017) يطالب بموجبها بأجر المخازن، وذلك منذ 2001 وحتى تاريخ 2013، وقررت المحكمة توحيد الدعويين لوحدة المحل والسبب والخصوم وتم انتداب الخبير سامي القيسي وذلك لتحديد بدل أجر الطابق الذي يسكنه المطعون ضده والذي اعد تقرير به يفيد بوجود ثلاث شقق في الطابق، واحدة للمطعون ضده يسكنها والأخريين لآخرين قام بتحديد بدل أجر المثل بها، ومن خلال لائحة الدعوى نجد بأن الطاعن يطالب المطعون ضده ببدل أجر المثل في الطابق الذي يسكنه المطعون ضده والذي ثبت أنه لم يسكن إلاّ شقة من الطابق أما الشقتين الأخريين فهما مشغولتين من آخرين، وحيث أن الخبير قام بتحديد بدل الايجار للشقتين في تجاوز المهمة الموكله له، إذ كان عليه أن يقوم بتحديد بدل الأجر للشقة التي سكن بها المطعون ضده، وعليه فلا قيمة قانونية لما زاد عن المهمة الموكلة للخبير أما بخصوص بدل أجر المثل الذي يطالب به المدعي للشقة التي يسكنها الطاعن، فإنه وفق أحكام المادة(1075) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على "كل واحد من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة الأخر بدون إذن، أما أحد الشريكين إذا سكن في الدار بدون اذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه فبهذه الجهة لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه ولا يلزمه أيضاً ضمان لو احترقت هذه الدار فلا تعدّ".

وعليه فإن سكن المدعى عليه "المطعون ضده" في المنزل الذي يسكنه لا يلزم بدفع بدل أجر لشريكه، أما بخصوص مطالبته ببدل أجر المخازن، وحيث ردت محكمة الاستئناف هذه المطالبة لعدم الإثبات، ذلك أن المدعي لم يقدم من البينة التي تثبت أن تلك المحلات مؤجرة ومقدار أجرتها فيغدو هذا طلباً بمعزل عن الإثبات ويغدو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف برده أمراً واقعاً في محله.

لـــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون به وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2024