السنة
2021
الرقم
841
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

الطاعن :اجود عبد الله فايق رزمة ولي امر ابنه القاصر مجد /قراوة بني زيد

        وكيله المحامي/رائد ظرف/رام الله

المطعون ضدها :شركة التكافل للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2021 بلنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/10/2021 بالاستئناف رقم 1142/2021 القاضي الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مساعدة الغير رغم ثبوت تعطل والد المصاب عن العمل مدة ستة اشهر وثبوت دخله الشهري.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ عشرة الاف شيقل وبدل مصاريف طبية مستقبيلة.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 120/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 65700 شيقل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/7/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1982 شيقل ومبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

 لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1142/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/10/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مساعدة الغير رغم ثبوت تعطل والد المصاب عن العمل مدة ستة اشهر وثبوت دخله الشهري.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حملت المحكمة حكمها بعدم استحقاق المدعي لبدل مساعدة الغير كون ان المدعي لم يقم الدعوى بصفته الشخصية وبصفته ولي امرة ابنه القاصر وانما فقط بصفته ولي امر ابنه .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين،وبعطف النظر على الوكالة بالخصومة فان الوكيل بالخصومة انما وكل باقامة الدعوى من قبل الموكل بصفته ولي امر ابنه المصاب ولم يرد في الوكالة بالخصومة ما يفيد توكيل الوكيل بالخصومة بالمطالبة ببدل تعطل ولي امر المصاب عن العمل بسبب الاصابة التي تعرض لها ابنه ، وحيث ان التقيد في الوكالة اصل ،ومن وكل بصفة معينة لا يحق له ان يعمل بصفة اخرى ،وبهذا فان اقامة الوكيل بالخصومة الدعوى باسم موكله بصفته ولي امر ابنه وبصفته الشخصية وفقا لما هو مستفاد من لائحة الدعوى مع ان الوكالة بالخصومة تنص على انه موكل ان يقيم الدعوى باسم موكله بصفته ولي امر ابنه القاصر فقط فانه يكون قد تجاوز حدود صلاحيته بالمطالبة بحقوق لم يكن موكلاً بها ،مما يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين، فقد حملت المحكمة حكمها لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى لعدم تقديم بينة خطية تفيد بان المدعي مكث في المستشفى والمدة التي مكثها ،وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ،وحيث ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية لم تنكر ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى من ان المدعي مكث في المستشفى مدة خمسة ايام ، ولما لم تبد اي دفع موضوعي حول هذا الادعاء ،وحيث ذكر الشاهد حسن عرار بان المدعي مكث في المستشفى خمسة ايام ،فان عدم الحكم له ببدل مبيت مستشفى يخالف التطبيق السليم لحكم القانون ،مما يغدو معه هذا السبب الطعن يرد على الحكم الطعين ،وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ عشرة الاف شيقل وبدل مصاريف طبية مستقبيلة.

وحيث ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ،وبما ان الاوراق تفيد بان مجموع النفقات الطبية التي تكبدها المدعي بلغت فقط مبلغ 1982 شيقل ،وكما تفيد بان المدعي لم يقدم بينة ثابت منها بانه بحاجة الى نفقات طبية مستقبيلة وقيمتها، فيكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان المدعي يستحق فقط بدل المصاريف الطبية المحكوم له بها من قبل محكمة اول درجة وعدم استحقاقه لاية مصاريف طبية مستقبلية يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،فان المدعي يستحق بدل مبيت في المستشفى مبلغ وقدره 200 دينار اردني ،بالاضافة الى ذلك بدل المطالبات المحكوم له بها من قبل محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئناف البالغة 1982 شيقل ومبلغ 500 دينار ،لذا تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 1982 شيقل ومبلغ 700 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق