العنوان
أمر استثناء من التسوية.
السنة
2024
الرقم
211
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
إعلانات
التصينف الموضوعي
تسوية الأراضي والمياه
تصنيف موضوعي - فرعي
الأراضي والمياه
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 211 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 81
تاريخ النشر
2024-02-26