السنة
2017
الرقم
902
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : نافز حسن سعد نجوم / اريحا

                وكيله المحامي مسعد مسعد / رام الله

المستأنف عليهما : 1-  فادي محمد جمعة قنديل / البيرة شارع نابلس

                       2 - عبد الله احمد ذيب عطا / البيرة شارع نابلس

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 682/2017 بتاريخ 18/6/2017 والقاضي برد الطلب لسبق الفصل فيه   .

وقد تضمنت اسباب الاستئناف ما يلي  :

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخاصة المادة 102 من قانون الاصول  .

2-  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة حينما قرر رد الطلب وتجاهل كافة البينات المقدمة على صفة الاستعجال خصوصا وان تبريره بانه تكرار للطلب  رقم 621/2017  غير مفهوم مطلقا ، فالقرار  الصادر بالطلب رقم 621/2017 كان ينص بإيقاع الحجز على الشقة المبينة في الطلب على الرغم من كونها غير مسجلة باسم أي من المستدعى ضدهما وعله تقديم  الطلب رقم 682/2017 هو تقرر  ايقاع الحجز على الشقة وبالتالي استحالة التنفيذ ورفض باقي طلبات الحجز مما يجعل المستدعى في فراغ قانوني .

3-  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لسبق الفصل به كون الطلب رقم 621/2017 كان قد سقط لعدم اقامة الدعوى ضمن المدة القانونية وهذا الامر لا يمنع المستدعى من اقامة طلب جديد .

وبالنتيجة طلب المستأنف الغاء القرار المستأنف والحكم حسبما جاء في لائحة الطلب مع الزام المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 12/7/2017 تقرر نظر الطلب تدقيقا على خلاف طلب وكيل المستأنف بنظر الاستئناف بحضور فريق واحد ، وطلب قبول الاستئناف شكلا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وترافع معتبرا لائحة الاستئناف كمرافعه له ، وتقرر سؤال وكيل المستأنف فيما اذا تقدم بلائحة الدعوى الاصلية وصرح انه لم يتقدم بلائحة الدعوى وحجزت الدعوى للتدقيق وفي جلسة 6/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف مرافعته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار لمدة ساعة وفي  الموعد المحدد اختتمت الجلسة وتم تلاوة الحكم   .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وجاء ضد المادة 102 من قانون الاصول 

وبالرجوع الى لائحة الطلب المستعجل رقم 682/2017 المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة من قبل المستأنف ضد المستأنف ضدهما ، نجد ان المستأنف قد اسس طلبه وفقا لإحكام المادة 102 من قانون الاصول بدلالة المادة 266 من ذات القانون وقد جاء ضمن اسباب الطلب انه تم الاتفاق بين الاطراف على ان يكون ثمن الشقة مبلغ مائة واربعون الف دولار كان سدد منها مبلغ (87900) سبعه وثمانون الف وتسعمائة دولار امريكي بموجب 36 شيك ، كما سدد مبلغ (206000) مائتان وستة الاف شيكل تعادل مبلغ (52100) اثنان وخمسون الف ومائة دولار بموجب 23 شيك وبالتالي يكون المستدعى ضده استلم كامل قيمة الشقة السكنية الامر الذي يتوجب عليه التنازل عن الشقة لصالح المستأنف خلال  مهلة 9 اشهر من تاريخ تسليمة ثمن الشقة وفقا لما ورد بالبند الرابع من الاتفاقية الموقعة بتاريخ 26/9/2016 ، الا ان المستأنف ضدهما رفضا ذلك بذريعة انهما لم يتسلما المبلغ  وان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب مرافعه  بحضور فريق واحد وقرر بالنتيجة رد الطلب لسبق الفصل فيه

المحكمة تجد ان الطلب كالدعوى وان تكييف الطلب وفق ما تضمن من اسباب وطلبات يعود للمحكمة وليس لما يسطر به الخصوم لوائح طلباتهم ،اذ ان الطلب المستعجل رقم 682/2017 المقدم امام قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله مؤسس وفق احكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وكان يتوجب على المحكمة نظر الطلب تدقيقا وليس مرافعه وبدون حضور احد الخصوم وطالما ان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب وفق احكام المادة 102على الرغم انه  مؤسس وفق نص  المادة 266 الامر الذي يكون معه انه لم يطبق صحيح القانون سيما ان طلبات المستأنف النهائية بالطلب تتحدث عن حجز تحفظي  ليس الا ،وكان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان يبحث في توافر شروط نص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من عدمها لا سيما ان الاتفاقيات المبنية على هذا الطلب تتعلق بالتزامات تبادلية غير ثابته الامر الذي يغدو ان القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية

   اما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف حول خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لسبق الفصل فيه

المحكمة تجد ومن خلال الاطلاع على الملف رقم 621/2017 وعلى قرار الحجز على الشقة السكنية رقم (1) من الطابق (3) في البناية رقم (1) المقامة على قطعة الارض رقم 137 حوض (19) حي (26) حي الجبل من اراضي رام الله ان هذه الشقة غير مسجلة باسم المستدعى ضدهم وان تقديم طلب اخر بتغيير الظروف التي احاطت الطلب الاول  لا يعتبر من قبيل حجية الامر المقضي به وفق احكام المادة 110 وما بعدها من قانون البينات وان كان يتعلق الطلب بذات الخصوم وبذات الحق محلا وسببا وبالتالي لا نتفق مع قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه برد الطلب لسبق الفصل فيه وانما كان عليه ان يبحث  بتوافر شروط نص المادة 266 على وقائع الطلب وان يصدر القرار المتفق واحكام القانون على ضوء ما بيناه اعلاه .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها لإصدار قرار متفق واحكام القانون

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  6/9 /2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك