السنة
2017
الرقم
1181
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف: علي إسماعيل حسن أبو رمضان / يافا

                       وكيله المحامي: احمد نصره / رام الله

المستأنف عليهم : 1. نضال محمد جمعة قنديل / رام الله

2. الشركة المتطورة للأسفلت والاستثمار/ رام الله

3. فادي محمد جمعة قنديل / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في 23/10/2017 بالطلب رقم 1144/2017 المتفرع عن الدعوى 994 /2017 والقاضي برده.

  تتخلص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المحكمة اخطأت في تفسير وتطبيق المادة 197/4 من قانون الشركات.

2.  ان ما تم الاستئناس به من قرار لمحكمة التمييز لقضية مختلفة لتعيين مصفي دائم وليس مؤقت.

3.  ان شروط الطلب المستعجل متوافرة في هذا الطلب.

4.  ان لديه بينات تؤيد اعتراضه سيطلبها امام المحكمة.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وتعيين مصفي مؤقت من غير اطراف الدعوى وفق لائحة الطلب.

بالمحاكمة الجارية علنا في 29/11/2017 تقرر رؤية الاستئناف بحضور فريق واحد بالنظر لطبيعة القرار المستأنف وتقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتمدها مرافعة له وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي محكمة الدرجة الأولى والى المرافعة الختامية فأننا نجد ما يلي: -

أولاً:- تقدم المستأنف بالطلب رقم 1144/2017 متفرعاً عن الدعوى 994 /2017 في 15/10/2017 وذلك بهدف تعيين مصفٍ مؤقت عملا بالمادة 197/4 من قانون الشركات على المستأنف عليها الثانية وسندا للمادة 102 من الأصول على سند من القول انه شريك في الشركة المستأنف عليها الثانية ويملك 45% من الأسهم وانه تقدم بدعوى تصفية للشركة المذكورة وانه تفاجأ بعد الاطلاع على الميزانيات للعام 2014 وجود فروق عالقة بقيمة (1194847) شيكل وكذلك للعام 2015 مبلغ (1133128) شيكل ووجود انخفاض حاد في أرباح الشركة وكذلك للعام 2016 وانه طلب تبريرات من المستأنف عليه الأول بصفته مفوض عن الشركة بدلاً من الثالث ورفض ارسال محاسب من طرف المستأنف لمراجعة الحسابات او اطلاعه على الحسابات ورفض اطلاعه  على رواتبه واجوره وفق المادة 114/1/أ من قانون الشركات وخلافات أخرى مع شركات تعود للمستأنف عليه الثالث خلاف المادة 104/2/ج من قانون الشركات وتلاعب في محاضر اجتماعات الشركة لدى مراقب الشركات وان إبقاء أموال الشركة بيده يلحق الضرر بالشركة وبالمستأنف طالبا تعيين مصفٍ مؤقت وفقا للمادة 197/4 من قانون الشركات وقدم نفسه للشهادة حول هذه الوقائع وقدم ميزانيات للأعوام 2014 و 2015 و 2016 وتوزيع الأسهم في الشركة ط/1 و ط/2 وطلب تعيين المصفي المحامي نبيل مشحور كمصفي للشركة لحين تعيين مصفٍ دائم بالدعوى الاصلية وصدر القرار المستأنف والقاضي برد الطلب كون تعيين مصف من خلال طلب مستعجل غير وارد.

ثانيا:- وبالعودة الى أسباب الاستئناف فأنها وان تعددت فهي تتمحور حول خطأ المحكمة في تطبيق القانون على الطلب واننا سنقوم بالرد على مجمل أسباب الاستئناف معاً للترابط وفي ذلك نجد ان المستأنف قد اقام الدعوى 994/2017 المتفرع عنها هذا الطلب وذلك لتصفية الشركة المستأنف عليها الثانية وفق احكام قانون الشركات وانه تقدم بالطلب المستعجل مستنداً للمادة 197/4 من ذات القانون التي تنص على ( 4- يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدور قرار بالتصفية ان تعين مصفيا مؤقتا يقدم كفالة الى المحكمة ويحدد قرار تعيينه صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالا الى المراقب.) وكانت الفقرة (1) من ذات المادة قد نصت على اعتبار المحكمة قد بدأت بأعمال التصفية للشركة من تاريخ تقديم لائحة الدعوى ، وبالنظر الى ظاهر البينة المقدمة من شهادة المستدعي امام محكمة الدرجة الأولى من انه يملك 45% من اسهم الشركة وان هناك حسابات غير صحيحة وفق ميزانيات الأعوام 2014 و 2015 و 2016 واصبح تراجع بالأرباح وان جميع الأمور بين المستأنف عليه الأول الذي اخذ قروض لا داعي لها وبالرجوع الى ظاهر الميزانيات المبرزة ط/1 نجد وجود ملاحظات لدى مدقق الحسابات حول مبالغ لا يجد تفسير لها بالحسابات ولثبوت ان المستأنف يملك اربعمائة وخمسون الف سهم من اصل مليون سهم بموجب المبرز (ط/2) وبالتالي تتحقق شروط القضاء المستعجل بوجود الخطر الداهم والحقيقي الذي يتهدد المستأنف من جراء بقاء الأموال وإدارة الشركة بيد المستأنف عليه الأول مما يوجب تدخل القضاء المستعجل لحماية الحق مؤقتا لحين قول محكمة الدرجة الأولى كلمتها في دعوى التصفية وتحقق شروطها واحكامها وفق المواد المنصوص عليها بقانون الشركات الساري وان ما ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية المشار اليه بالقرار المستأنف يدلل على لجوء المستدعي بذلك الطلب الى طلب مستعجل مستقل لغايات تعيين مصفي وانه لم يقم دعوى تصفية وفق احكام القانون اما الحالة مدار البحث فقد لجأ المستدعي للقضاء بدعوى موضوعية لتصفية الشركة تصفية اجبارية ولجأ لاحقا بطلب لتعيين مصفي مؤقت سندا للمادة 197/4 من ذات القانون مع ادراكنا ان الامر جوازي للمحكمة وليس وجوبي بصريح النص والذي يحكم ذلك كله البينة المقدمة ان كانت تصلح للحكم ام لا من ظاهرها. وعليه تكون أسباب الاستئناف واردة على القرار المستأنف مما يوجب قبولها مشيرين الى حق المحكمة أيضا في تطبيق نص المادة 104 من الأصول من عدمه.

لـــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف عملاً بالمادة 223/ 2 + 3 واعادة الطلب لمصدره لإصدار قرار متفق واحكام القانون وفق ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليهم وافهم في 20/12/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                      القاضي حازم ادكيدك