الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنـــــــــف: محمود محمد محمود الدنا / طولكرم
وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / طولكرم
المستأنف عليه : عماد خالد علي مجدلاوي / طولكرم
وكيله المحامي جاسر خليل
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 180/2014 والصادر بتاريخ 20/02/2017 والمتضمن الزام المستأنف بدفع مبلغ 52200 شيكل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :
1- ان المستأنف عليه في فترة عمله الاولى عمل باليوم معدل ساعتين و نصف فقط و كان يتقاضى بدل عمله يوميا ً مبلغ وقدره 25 شيكل فقط وان احتساب الجمع على ضوء الفترة الاولى و الثانية مخالف للقانون حيث من يستحق عطلة هو من يعمل 45 ساعة او اكثر في الاسبوع و ان المستأنف عليه لم يكن يعمل في الاسبوع سوى خمسة عشر ساعة و هذا واضح من خلال أقوال شهود الطرفين وترك العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تلقاء نفسه.
2- ان محكمة بداية طولكرم لم تعالج التناقض في بينة المستأنف عليه حيث يوجد تناقض واضح في بينة المستأنف عليه وسيبينها المستأنف عند المرافعة.
3- ان المستأنف عليه كان في الفترة الاولى طالبا لدى جامعة القدس المفتوحة وسيحضر المستأنف بينة حول ذلك كتاب من جامعة القدس المفتوحة يثبت من خلاله بان المستأنف عليه كان طوال الفترة الاولى يدرس في الجامعة أي ان المستأنف عليه كان يعمل بعد العصر و هذا ما اكدته بينة الجهة المستأنفة.
4- ان فترة العمل الثانية لا يستحق عليها أي تعويض حيث أنه عمل تسعة أشهر فقط وترك العمل من تلقاء نفسه.
5- ان ساعات العمل الاضافي الواردة في القرار المستأنف ورد تناقض في بينة المستأنف عليه في حين كان يعمل في اليوم 8 ساعات فقط ولا يوجد ساعات عمل اضافي واحتساب محكمة الدرجة الاولى لساعات العمل الاضافي ضد وزن البينة وتم احتسابها بطريقة خاطئة.
إجـــراءات المحاكمــة
و بالمحاكمة الجاريـة علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة و فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان المدعي كان يعمل في الفترة الاولى ساعتين و نصف فقط و انه كان يتقاضى بدل عمله مبلغ 25 شيكل و ان احتساب ايام الجمع على ضوء الفترة الاولى و الثانية مخالف للقانون وصولا الى القول بان العامل يستحق عطلة اذا عمل 45 ساعة فاكثر اسبوعيا الا انه لم يكن يعمل سوى 15 ساعة في الاسبوع وانه ترك العمل بعد ثلاثة شهور و لا يستحق اية حقوق عمالية عن الفترة الاولى ، فان السبب المذكور غير وارد لانه و ان كان صحيحا القول بانه لا يجوز العمل اكثر من 45 ساعة اسبوعيا الا ان هذا هو سقف ساعات العمل و ليس الحد الادنى و لان احتساب العطلة الاسبوعية يكون على اساس عدد ايام العمل في الاسبوع و ليس عدد ساعات العمل في اليوم الواحد في ايام العمل المذكور فمن يعمل ستة ايام باجرة 100 شيكل يوميا يستحق عطلة اسبوعية باجرة 100 شيكل و من يعمل ستة ايام باجرة 25 شيكل يوميا فانه يستحق عطلة اسبوعية باجرة 25 شيكل وهكذا.
اما السبب الثاني وحاصله القول بان محكمة الدرجة الاولى لم تعالج التناقض في بينة المستأنف عليه فان المحكمة ستبين وجه ذلك في معرض وزن البينة.
و اما السبب الثالث و حاصله القول بان المستأنف عليه كان طالبا في جامعة القدس المفتوحة و انه كان يعمل بعد الظهر ، فان القول المذكور لا يغير من حقيقة استحقاقه و لمستحقاته العمالية و حقيقة اعبتاره عاملا .
و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليها في مخبز منذ 10/8/2008 و حتى 8/5/2014 باجرة يومية مقدارها 75 شيكل و انه و في اخر تسعة اشهر كان يعمل من 7 صباحا و حتى 8 ليلا بواقع 6 ساعات عمل اضافي.
و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد احمد عبد القادر عليان يقول بان المدعي عمل منذ شهر 10/2008 و حتى شهر 5 من عام 2014 و ان اخر اجرة تقاضاها كانت 75 شيكل يوميا و ربطة خبز و انه كان يعمل من 5.5 صباحا و حتى 8.5 مساءا و ان معدل العمل يتجاوز 8 ساعات و انه لم يكن يعطيه اجر العمل الاضافي و انه كان يعطل يوم الجمعة دون اجرة ويعطل في الاضحى و الفطر دون اجرة و انه كان يعمل باجرة عادية في العطل الدينية والرسمية و انه لم يكن ياخذ اجازات سنوية و ان المدعى عليه سب على المدعي الا انه ، اي الشاهد ، عامد و قال بانه كان يشاهد المدعي في المخبز شبه يومي و انه كان يمر عليه في النهار احيانا فيراه في المخبز.
ثم قال بان المدعي كان يعمل في الفترة الاولى من الرابعة مساء و حتى 11 ليلا و انها استمرت حوالي 5 سنوات و ان باقي الفترة كانت من 5.5 صباحا و حتى 8 او 9 مساء.
اما الشاهد مؤمن خالد على مجدلاوي فانه يقول بانه عمل لدى المدعى عليه منذ شهر 10/2008 و حتى شهر 5/2014 و انه كان يعمل في الفترة الاولى من 4 عصرا و حتى 11 ليلا و اما الفترة الثانية و مدتها 10 اشهر فكان يعمل من 5:30 صباحا و حتى 8 مساء و ان الاجرة 75 شيكل.
اما الشاهد عماد خالد مجدلاوي فانه يقول بان اجرة 75 شيكل كانت تشمل العمل الاضافي.
اما بينة المدعي عليه فان الشاهد سامر محمود محمد يقول بان المدعي عمل خمس سنوات فترة مسائية و انه تغيب فترة عن العمل لانه كان لديه فصل دراسي و ان المدة بين 3-4 اشهر و انه كان يحصل عن اجرة 25 شيكل عن الفترة الاولى و انه ، اي اشاهد ، هو من كان يدفع الاجرة و ان فترة العمل الثانية كان العمل يبدا فيها من 6 صباحا و حتى الرابعة عصرا و ان المدعىي كان يحضر الساعة السابعة صباحا و انه طرح على المدعى عليه ان يعمل بعد الرابعة و حتى السابعة مساء مقابل اجرة شهرية 450 شيكل و انه لم يكن يحصل على مبلغ اضافي يزيد عن الاجرة الشهرية سوى450 شيكل التي ذكرها ، و هو ما اكده الشاهد عماد محمود محمد الدنا.
و عليه و بما ان الدعوى تشير الى ان المدعي كان في الفترة الاولى يعمل منذ 4 الى 11 ليلا و ان مدتها 5 سنوات و بما ان ساعات العمل المذكورة لم تتجاوز 8 ساعات فان المدة المتبقية تكون من 5/10/2013 و حتى 8/5/2014 و هي مدة ستة شهور فقط و هي المدة التي يشير فيها الى انه كان يعمل من 5.5 صابحا و حتى 8 مساء .
و عليه و بما ان مدة العمل المعتبرة هي 5 سنوات و ثلاثة اشهر فان المستحق عن بدل المكافاة يحتسب على اساس اخر اجرة تقاضاه بواقع 1350 شيكل فيكون مبلغ 4725 شيكل .
اما بدل الاجازات السنوية فانه يستحق له اجرة 24.5 يوما عن مدة العمل التي سبقت السنوات الخمسة و يستحق عن الثلاثة اشهر التالية اجرة خسمة ايام و ربع ليكون المستحق في السنتين الاخيرتين اجرة 30 يوما و يستحق له عنها مبلغ 1350 شيكل.
اما بدل ايام الجمع فانه يستحق فقط اجرتها عن الفترة الاولى بواقع 25 شيكل عن كل يوم بواقع اجرة 260 يوم عمل ليكون اجمالي المستحق مبلغ 6500 شيكل و اما المدة اللاحقة للسنوات الخمسة الاولى فلا يستحق عنها شيىا لان الاجر كان شهريا.
و عليه فانه ثبت من البنية المدعي بانه عمل مدة خمس سنوات في الفترة الاولى و عمل فترة ثانية عملا صباحيا منذ الساعة الخامسة و النصف صباحا و حتى الساعة الثامنة مساءا الا ان بينة المدعى عليه اشارت الى انه عمل منذ 6 صباحا و حتى 4 عصرا باجرة شهرية مقدارها 1350 شيكل و انه اتفق على العمل باجرة 450 شيكل عن الفترة التي تبدا من 4 عصرا و حتى 7 مساءا و ذلك اجرة شهرية بالاضافة الى انه ثبت بانه انقطع 3 شهور بين الفترتين وفق قول الشاهد سامر محمود محمد و بالتالي فان المدة التي عملها في الفترة الثانية تكون 3 شهور فقط.
و عليه و بما انه كان يعمل من 6 صباحا و حتى 4 عصرا فان ما مدة العمل الاضافي تكون ساعتين فقط .
و بما انه عمل باجرة 1350 شيكل شهريا فانه يستحق عن كل ساعة 6 شيكل على اساس 7.5 ساعة عمل في اليوم و على اساس 26 يوم عمل شهريا و يستحق 9 شيقل اجرة عن كل ساعة عمل اضافي.
و عليه فانه يستحق للمدعي اجرة 78 يوم عمل اضافي بواقع ساعتين ليكون مجموع الساعات 156 ساعة عمل و يستحق له عنها مبلغ 1404 شيكل ( 9 مضروبة في 156 ساعة = 1404 شيقل9) .
اما الفترة اللاحقة و هي من 4 مساء و حتى 7 مساء فهي فترة متفق على اجرها فلا يستحق عنها اجرا اضافيا لانها تزيد عن الحد الاقصى المسموح فيه في العمل الاضافي و هو 12 ساعة في الاسبوع استنفدت بواقع ساعتين يوميا تم احتسابها اعلاه.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستأنف ليكون المبلغ 13979 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 100 دينار اتعاب محاماة .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/6/2018
الكاتب رئيس الهيئة