المادة رقم 336 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إلغاء الحكم المستأنف
إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة كافية للحكم تحكم بالبراءة.