مساهمة الفرد في إجراءات التحقيق الابتدائي ودورها في تحقيق العدالة الجنائية

2024-01-30

علاء الدين عبيد

الملخص

تتناول هذه الدراسة مشاركة الفرد العادي في إجراءات التحقيق الابتدائي، وما مدى مساهمة هذا الدور في تحقيق العدالة الجنائية، حيث نجد أن المشرع الجنائي الفلسطيني أجاز للأفراد المساهمة في القيام ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي، وتظهر هذه المساهمة من خلال مشاركته لسلطات التحقيق الابتدائي في القيام بعض الإجراءات في أحوال التلبس بالجريمة، كقيامهم بالإدلاء بأقوالهم بشأن الواقعة، وعدم مغادرة مكان وقوع الجريمة، والتعرض المادي، ومساعدة مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم، وإجراء التفتيش الوقائي، كما تظهر هذه المساهمة في إجراء التفتيش القضائي، كتمكين ومساعدة مأموري الضبط القضائي في إجراء التفتيش، وعندما خوّل المشرع الأفراد القيام بهذا الدور كان يبتغي من وراء ذلك مساهمتهم في تحقيق العدالة الجنائية.

للاطلاع على البحث كاملاً