انطلاقاً من مبدأ تعزيز سيادة القانون فإن موقع مقام-يقدم لزواره قرارات الهيئة العامة التي تصدر باجتماع الهيئة العامة لمحكمة النقض عندما تعرض مسألة يظهر فيها تضارب في قرارات المحاكم وتصدر قرارات الهيئة العامة سواء بالأغلبية أو بالإجماع ويصبح استقرار قضائي بالمسألة المعروضة.
المادة241من قانون اصوال المحاكمات المدنية رقم2لسنة2001بشأن انعقاد الهيئة العامة
طعن بقرار تخفيض العقوبة الى عملا بأحكام المادة ٩٩/٣من قانون العقوبات لعام ١٩٦٠ كون المطعون ضدة يعاني من امراض القلب وبلغ من العمر خمسين عاما حيث انه لا يعد سسباً لتخفيف العقوبة بحكم القانون
المادة(141)من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت انه يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ردة احد الخصوم اذا توافرت فية الشروط التالية ... والا وقع باطلا كل قرارا أو حكم اصدرة القاضي في احدى حالات المادة 141/2 وان قرارا الاحالة يجب ان يكون سليم الشروط لانه متعلق بنظام العام.
قانون المالكين والمستأجر فإنه وما أفصحت عنه كامل مواده لا يتعدى كونه عدد على سبيل الحصر الحالات التي يمكن معها للمالك أن يطلب إخلاء المستأجر مبيناً من هو المالك، أي من يملك إقامة دعوى التخلية، وبذلك يجب التمييز وعدم الخلط بين من يملك حق ابرام العقد وبين من يملك حق إقامة دعوى التخلية، ذلك ان من يملك حق ابرام عقد الايجار حدد بالقانون العام ) مجلة الاحكام العدلية بما تضمنته من قواعد وأحكام وضوابط) في حين أن من يملك إقامة دعوى التخلية حدد بالقانون الخاص (قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته).
جواز الجمع بين اي اثنين من الفقرات الثلاث الواردة بالمادة 152من قانون التأمين مع الفقرة الرابعة ولا يحول دون ذالك الجمع سوى استحقاق المصاب للفقرات الثلاث الاولى مجتمعة.
وفقا لقانون المالكين والمستأجريين رقم 64لسنة 1953 حدد الحالات التي يجوز اخلاء المستأجر من المأجور على سبيل الحصر في المادة(4) وان الحماية التي أسبقها المشرع للمستHجر ببقاء اشغالة للمأجور بعد انتهاء سنة العقد تنصرف وبحكم اللزوم الى حظر الزيادة في بدل الأجرة أيا كاk مقدارها.
المادة 16 من القرار بقانون رقم16 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية
المادة16من القرار بقانون رقم16لسنة 2020بشأن تشكيل المحاكم النظامية
- العامل يستحق كامل أجرته الشهرية طيلة فترة توقيفة عن العمل في حال تم ايقافة عن عملة بسبب اتهامة باختلاس اموال من الجهة التي يعمل لديها وإحالتة الى الجهات القضائية سنداً لإصدار لائحة اتهام ضدة بالتهمة المنسوبة لة من النيابة العامة.
المادة239 من قانون اصوال المحاكمات رقم2لسنة2001
المادة173 من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005حددت الحالات التي يلزم فيها الصندوق بتعويض على سبيل الحصر يلزم فيها الصندوق بالتعويض و ذلك ما ينبئ أن الترخيص أمر مفترض وان المركبة (المشطوبة) تخرج عن نطاق مسؤولية الصندوق بالتعويض ، اذا ما تسببت بالحادث المدعى به ، كونها خرجت من نطاق وصفها مركبة ، وليس أدل على ذلك من ان صاحب المركبة يعلن بشطبها انها لم تعد صالحة للسير ، واذا أراد التخلي عنها ببيعها لا يتم ذلك من خلال سلطة الترخيص و او دائرة السير ، وانما بموجب اتفاق بين الطرفين المالك البائع والمشتري ، وفي هذا أيضا ما يفصح ان المركبة المشطوبة غير مغطاة بالتعويض ولا يلزم الصندوق بالتعويض عن اية اضرار اياً كان نوعها وجسامتها الحقتها بعد ان تم شطبها ، وبذلك يغدو هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا تنال منه أسباب الطعن او تجرحه ، بما نرى معه وعلى خلاف ما ذهبت اليه اغلبية المحكمة العليا / محكمة النقض بهيئتها العامة مستوجبا الرد .
قصد المشرع بتعريف المركبة التعريف المادي للمركبة وهي كل مركبة تسير على الطريق بقوتها الذاتية مهما كان نوعها باستثناء الكرسي بعجلات وباستثناء المشرع الكرسي بعجلات من تعريف المركبة نؤكد على أن المشرع لم يكن يقصد من تعريف المركبة الآلية لهذه الغاية أن تكون مسجلة لدى سلطة الترخيص وإنما قصد المركبة بمفهومها المادي الصرف وهي التي تسير على الطريق بقوتها الذاتية ولا يجوز إسقاط قانون المرور على المفهوم المحدد في قانون التأمين للمركبة حيث أن الغاية من قانون المرور في تنظيم عملية تسيير المركبات على الطرق وجباية الرسوم والضرائب والعقوبة الجزائية المترتبة عن مخالفة تلك القواعد التنظيمية وان اشتراط تسجيل المركبة كان لغايات تنظيمية حددها قانون المرور وان عدم تسجيلها لا ينفي عنها صفة المركبة فيما غاية قانون التأمين في الإتيان فقط على التعريف المادي للمركبة هو من اجل تعويض المصابين جراء استعمال تلك المركبة وفق مفهوم استعمال المركبة المحدد في قانون التأمين وليس وفق أنظمة تسييرها على الطرق كما حددت في قانون المرور لغايات تنظيمية.
المادة 25 المعدلة بقرار بقانو رقم 15لسنة2014وبتالي الكتاب الموجهه لرئيس المحكمة العليا من قبل القاضي رئيس الهيئة او الدائرة لا يقوم ولا يصح ان يقوم مقام الهيئة ولا يعتبر قرار احالة
انعقاد الهيئة العامة سواء للمحكمة العليا او لمحكمة النقض _المادة239من قانون اصوال المحاكمات المدنية رقم٢لسنه 2001
وفقا للمادة 16 من قانون تشيكل المحاكم النظامية رقم 39/2020 وضحت حالات انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا وحدد اختصاصتها على سبيل الحصر ولا يقع ضمنها رفع التناقض في احكام قطعية باتة سابقة ولا اجتهاد بمورد النص.
من الالتزمات التي تقع على رب العمل في تمكين العامل من العمل واعطائة الاجر لقاء عملة هذا اذا ان ايقاف العامل عن العمل دون الاجر يعني ان عقد العمل قد توقف خلال مدة الايقاف وانقطاع العلاقة بين طرفي العقد ولا يرد القول باستحقاق العامل كامل الاجر خلال مدة التوقف
وان كان للمحامي طلب انعقاد الهيئة العامة لكن تقرير ذالك يكون وفق ما حددتة المادة25من قانون تشكيل المحاكم رقم5لسنة2006التي عدلت بالمادة16من القرار بقانون رقم39لسنة 2020
ان كان للمحامي طاب انعقاد الهيئة العامة لكن تقرير ذالك حددتة اامادة 25من القانون رقم5لسنة2006ثم المادة16من القرار بقانون رقم39لسنة 2020
المادة16 من القرار بقانون رقم39لسنة2020بشأن تشكيل المحاكم النظامية حدد الحلات التي تنعقد فيها الهيئة العامة للمحكمة العليا على سبيل الحصر وحدد الجهة التي تطلب انعقاد الهيئة العامة ولا تنعقد بناءً على طلب الخصوم ولسبب غير الأسباب المحددة بالقانون.
المادة153 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية التي تناولت دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة وان النقطة القانونية محل الدعوى المحالة الي الهيئة العامة تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة طبقا للمادة1/16من القرار بقانون ىقم 39 لسنة 2020.
الحكم القضائي ثمرة الدعوى ولا يكون ذالك الا في خصومة قائمة اتصلت بها المحكمة على النحو الذي رسمة القانون ولا يستطيع القاضي ان يقول كلمتة (الحكم )دون ضوابط محددة شكلاً وموضوعاً
الطعن بالقرار رقم (77) الصادر عن رئيس الدولة بتكليف موسى شكارنة قائماً باعمال رئيس هيئة التسوية والارضي والمياة الصادر ب 22/8/2019المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد159في 18/9/2019
قرار بقانون رقم41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية
بخصوص عقد الاجارة
يعتبر في تعريف المالك التعريف االوارد في الامر رقم 1271 المعدل والمقيد لتعريف المالك في قانون المالكين والمستأجريين رقم 62لسنة 1953.
المادة16 من القرار بقانون رقم 39لسنة2020بشأن تشكيل المحاكم النظامية وان وما أستقر علية قضاء المحكمة العليا /محكمة النقض في هيئتها العادية والعامة ان لا حكم الا في خصومة قائمة .
المادة46من قانون السلطة القضائية (اختصاصات المحكمة العليا
1- تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
2- ترفع الطلبات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعريضة تودع لدى قلم المحكمة العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانيده.)
بشأن طلب المحامي أنعقاد الهيئة العامة والذي نظمتة المادة25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية بسنه 2001 والقرار بقانون رقم16رقم لسنة2020من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
239من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2لسنة2001 (ان دعوى الشيوع والقسمة يجب ان يسبقها نقل ملكة للورثة عبر معاملة انتقال الارث)
المادة 239من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجاريه (الوكالة الدورية)
المادة 39 من قانون اصوال المحاكمات المدنية لسنة2001 التي نصت على أختصاص محكمة الصلح بتصحيح القيود في سجلات الأحوال المدنية.
المادة 25من قانون تشكيل المحاكم،وان المستقر علية فقهاًوقضاءً ان الحكم القضائي لا يصدر الا نتاج مناعة او خصومة بين اطرافها ولا يملك القضاء حماية الحقوق من تلقاء نفسة.
المادة 239 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية
المادة239من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية لسنة2001
طلب رفع تناقض بين حكم محكمة النقض والاحكام الصادرة في الطعون المدنية
يشأن حساب مدة التقادم بتقويم الميلادي
ان حادث السير الي يتعرض لة العامل بسبب حادث طرق وفق التعريف المنصوص علية في المادة1 من قانون التأمين اثناء ذهابة او عودتة من العمل يعتبر حادث طرق يجييز للعامل او لورثتة المطالبة بالتعويض عن الاصابة او الوفاة استناداً الى اي من احكام قانون العمل او احكام قانون التأمين
وفقا للمادة 16 من القرار بقانون رقم 39لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية رقم5لسنة 2001 وما ستقر علية قضاء المحكمة العليا /محكمة النقض في هيئتها العادية والعامة ان لا حكم الا في خصومة قائمة لان الحكم القضائي ثمرة الدعوى وعنوان الحقيقة .
حكم المادة325 من قانون الاجراءات الجزائية لا تتعلق بالمدة الممنوحة للجهة الطاعنة لتقديم الطعن بالاستئناف وانما تتعلق بجواز الطعن بطرق الاستئناف بالاحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني التي تقام تبعاً للدعوى الجزائية.
تتطبيق نص المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياة لسنة 1952 وتكون مدة الطعن بنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا التسوية هي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغة اذا كان وجاهياً.
حيث انه وبموجب المادة(80) من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز رفع دعوى واحدة على عدة مدعى عليهم دون ان تكون متحدة في السبب ولموضوع .
رفع التناقض بين المبدئين 342/2016_و668/2016وتطبيق صريح المادة85/3يعطي المحكمة صلاحية شطب الدعوى او اعادة تبيلغ المدعي او المستأنف حسب المقتضى بموعد الجلسة الاحق دون النطق بالحكم متى كانت الدعوى مهيئة للحكم فيها
لا يوجد سند قانوني للحكم بالفائدة القانونية عن المطالبة اتصلت بواقعه نشأت في ظل سريان قانون التأمين رقم 20لسنة 2005وعدم جواز سحب حكم الامر العسكري المتصل بجوازية الحكم بالفائدة القانونية على المطالبة اتصلت بواقعة نسأت في ظل سريان قانون التأمين
ان الدعوى المتروكة ليس لها اي اثر في قطع التقادم ومدة السنتين المذكورة بالمادة 68في قانون المخالفات المدنية36/44لم تمر على توقف الضرر.
رفع تناقض بين مبادئ سابقة بموجب احكام من هيئات محكمة العامة تحكم المحكمة العليا بأغلبية اعضائها بعدم قابلية التصديق على المصالحة من القاضي للطعن بها بطرق اعتراض الغير وانما من خلال دعوى اصلية مبتأه حسب الاصوال مست بالغير.
118/2من قانون اصوال المحاكمات المدنية رقم2لسنة2001( التصديق على المصداقة لا يقبل الطعن باعتراض الغير انما بدعوى اصلية مبتدأة حسب الاصوال اذا مست حقوق الغير)
بشان المادة 207من قانون من قانون اصوال المحاكمات المدنية وتجارية
الموضوع: حسب المادة 17والمادة 36 من قانون الاحوال المدنية رقم2لسنه1999 أن مناط التغير او التصحصح هو المصلحة وتغير او تصحيح اسم المولود لا يجوز حصرها باحد اللولدين دون الاخر فإذا كان لكلاهما الحق بتبلغ عن واقعة الولادة لدى الجهه المختصة فإذا كان لكل منهما الحق في التبليغ عن واقعة الولادة لدى الجهه المختصة فأذا هذا الحق يعطي لكل نهما الحق في اللجوء الى القضاء لتغير اسم المولاد او تصحيحة متى كان لذالك وجهه .
القرارت الادارية غير النهائية قرارات غير قابلة لطعن الحكم بعد تناقض الحكمين.
المادة(85)من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2لسنة2001
احتساب تعويض عن العجز الجزئي الدائم على اساس معادلتي التعويض المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة(120)أيهما أكثر.
ان عدم الصاق طابع دمغة بقيمة دينار واحد على وكالة المحامي الذي يمثل احد اطراف الدعوى جعل الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق يتقديمها وفقا للبند العاشر من االملحق المتعلق بقالنون رسوم المحاكم النظامية رقم 1لسنة 2003 .
الموضوع:إن ساعات العمل الاضافي سواء الواردة في المادة 71 من قانون العمل رقم7لسنه2000 او التي تزيد عليها للرسوم القضائية عند المطالبة بها قضائيا وفق قانون رسوم المحاكم النافذ.
بشأن ندب القضاة أن ما نص علية في القانون من قواعد وأحكام تتعلق بالندب هي قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها فضلاً عن تعلقها بالتنظيم القضائي وبذالك فهي تتعدى المصلحة الخصوم ودفوعهم وعلى المحكمة أن تتصد قلها من تلقاء نفسها.
بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية على القضاة.
ورجوعا عن أي اجتهاد سابق نرى ان اشتراك أكثر من عضو منتدب في الهيئة او ان تكون الهيئة بكاملها منتدبة ليس من شأنه ان يمس اجراءات المحاكمة او يرتب بطلان تشكيلها طالما روعيت ضوابط الانتداب من حيث المدة والكيفية والاحوال ، وفق نص المادة (53) من قانون تشكيل المحاكمة النظامية المشار اليها أنفا والمادة 22 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة2000 .
تحديد المرجع المختص سندا لاحكام م المادة ١٧٥من قانون الاجراءات الجزائية رقم٣لسنة٢٠٠١ معمول .
الجرائم الواقعه على آمن الدولة
ورجوعاً عن أي إجتهاد أو مبدأ سابق كنا قد قررناه نخلص إلى أن ما يحكم دعوى طلب التملك بحق الأولوية من حيث الميعاد هو ما قررته المادة 1/2/اً من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958) باعتباره النص واجب التطبيق الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين مستوجباً النقض.
خطأ بتفسير احكام المواد (9،10،11،12)من قانون الاجراءات الجزائية رقم3 لسنة 2001
صلاحيات المحاكم النظامية فيما يتعلق بالشأن العسكري
المادة 225من قانون اصوال المحاكمات المدنيةرقم2لسنة2001
225 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2 لسنة 2001 ان المقصود بالحكم النهائي في هذة المادة الحكم المقرر للحقووق سواء اكان كاشفا عنها او منشأ لها على ان يكون منهياً للخصومه برمتها وليس القرار المتعلق بضمان وصول الحق بعد ان تم اثباتة والذي يستوجب مرحل تنفيذ الحكم لدى دائرة الاجراء وفق المادة الخامسة من قانون الاجراء.
225 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2 لسنة 2001 ان المقصود بالحكم النهائي في هذة المادة الحكم المقرر للحقووق سواء اكان كاشفا عنها او منشأ لها على ان يكون منهياً للخصومه برمتها وليس القرار المتعلق بضمان وصول الحق بعد ان تم اثباتة والذي يستوجب مرحل تنفيذ الحكم لدى دائرة الاجراء وفق المادة الخامسة من قانون الاجراء
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الوقتية غير الفاصلة في الموضوع لانها لا تنهي الدعوى ولا يحسم يها النزاع وليس لها قوة أنهاء الدعوى وليس لها حجية امام القضاء الذي أصدرها لان له الرجوع عنها والاحكام الصادرة بطلب الأفراج بالكفالة تعتبر من الاحكام الوقتية التي لا تقبل الطعن بالنقض وفق منطوق المادتين 346و347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم3لسنة2001.
بشأن المادة346والمادة347من قانون الأجراءات الجزائية رقم3لسنة2001