الملخص
يتناول البحث نظام إدارة الدعوى الالكتروني والتحديات التي تواجهه في تحقيق ضمانات التقاضي الأساسية، وذلك بحسب التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومطابقتها مع الممارسات المتبعة من قبل الجهات القضائية في الدولة، وتبرز أهمية هذا البحث في تبيان نتائج حلول نظام القضاء الالكتروني محل نظام القضاء التقليدي، حيث أصبحت جميع الإجراءات من قيد الدعوى، وتقديم المذكرات، وإجراء المحاكمات وإصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها تتم عن بعد ومن خلال نظام إدارة الدعوى الالكتروني، الأمر الذي أثار التساؤل عن مدى توفيره لضمانات التقاضي الأساسية، وتحديداً مبادئ: المساواة، والمواجهة، والدفاع، والعلانية، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي المقارن ببيان النصوص المتعلقة بهذه الضمانات أمام كل من القضاء التقليدي والقضاء الالكتروني، بالإضافة إلى مطابقتها مع الواقع العملي، وذلك من خلال تجربة الباحث الشخصية كمحام وطرف أصيل في الدعاوى التي حضرها وترافع فيها، وقد كشف البحث عن وجود عدد من التحديات العملية التي تعيق تحقيق هذه الضمانات، وانتهى البحث إلى تقديم الحلول والتوصيات المناسبة بشأنها.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة