الوساطة وفقا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث

2024-05-01

:

الملخص

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام الوساطة في النظام القانوني الفلسطيني من خلال دراسة نص م 23 من القرار بقانون بشأن حماية الأحداث والمتعلقة في القضايا المرتكبة من قبل الأطفال الذين ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون وفقا لنص القرار بقانون محل الدراسة. واتخذت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي منهجا، إضافة إلى المقارنة مع بعض النظم القانونية في الدول العربية في مجال العدالة التصالحية بشكل عام وخصوصا تلك المتعلقة بقوانين الأحداث، وخلصت الدراسة إلى أن ما تقوم به أطراف العدالة في هذا المجال من شرطة ونيابة وقضاء يخرجنا من الصورة المألوفة لهذه الجهات ويدخلهم في دورهم الاجتماعي بدلا من الدور البوليسي المعروف، فنحن أمام إحالة اجتماعية في هذا الموضوع وهو التوجه الدولي الحقيقي لحماية الأحداث، كما أنه يتميز بالتوافق مع منظورنا للطفل الجانح بأنه ضحية يجب رعايتها وحمايتها بما يتوافق مع سنه ولا ينتقص من حقوق المعتدى عليهم. وأوصت الدراسة بالتدريب المتخصص على الوساطة وذلك لضمان جودة الوساطة وعدم قصر الاستفادة من الوساطة على مرحلة ما قبل المحاكمة، بل يجب توفيرها خلال الاجراءات القانونية، وحتى أثناء مرحلة الانفاذ القانوني. إضافة إلى تدريب المحامين وتشجيعهم على الحلول الودية. وإجراءات عملية الفحص لتقييم صلاحية استخدام الوساطة في كل قضية بشكل مستقل.

للاطلاع على البحث كاملاً