الحماية التشريعية للمؤمن له كمستهلك من الشروط التعسفية في عقد التأمين- دراسة مقارنة

2023-03-31

الملخص

تناول هذا البحث موضوع الحماية التشريعية لمستهلك عقد التأمين، اذ يعتبر عقد التأمين من عقود الإذعان (غالبا)، حيث يفرض المؤمن عقود أو وثائق تأمين معدة سلفا وعادة ما تحتوي على شروط لصالحه ولا يملك المؤمن له مناقشتها، ورغم أن المستهلك يصدر قبولاً عندما يتعاقد مع المزود (شركة التأمين أو المؤمن) إلا ان هذا القبول مفروض عليه فهو مضطر إلى القبول حتى لو لم يُسمح له بمناقشته، فأيً كان نوع عقد التأمين-طالما أن المستهلك لا يملك مركز اقتصادي مساوٍ لمركز المزود- فهو من عقود الإذعان، حيث لا تتوفر فيه الإرادة العقدية المشتركة فهو لا يُعبر إلا عن إرادة واحدة؛ وهي إرادة المؤمن، كما يعتبر عقد التأمين من عقود الاستهلاك وهذا مما لا يخفى على دارسي فقه القانون، وأن تنظيم عقود الاستهلاك يرجع لسبب وجود طرفين مختلفين في المراكز الاقتصادية والمعرفية في العقد، أحدهما المزود وهو الذي يمثل الطرف القوي في العقد والذي ينفرد بوضع تفاصيل العقد وشروطه، والثاني هو المستهلك الذي يمثل الطرف الضعيف في العقد والذي يحتاج للخدمة وليس أمامه للتعاقد إلا خيار التوقيع فيخضع لهذا العقد وشروطه رغم ما يعتري مركزه من ضعف، وبسبب اتساع التفاوت الاقتصادي والتقني وحتى القانوني بين الطرفين لصالح المؤمن ولضمان حماية المستهلك بوصفه الطرف الضعيف فقد وضع المشرع قواعد قانونية لإيجاد توازن بين طرفي العقد، وتحقيق مساواة فعلية بينهما من حيث الحقوق والالتزامات التي تقع على كل طرف من اطراف العملية التعاقدية أو من حيث مضمون العقد وشروطه. ولما كان عقد التأمين يتضمن على نوعين من الشروط؛ إحداها الشروط النموذجية والتي عادة ما تكون عادلة أما الأخرى فهي الشروط التعسفية والتي يرجع إِليها بشكل كبير أثر الاختلال في التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، ولأن المؤمن له لا يستطيع التفريق بينها على الاغلب فقد أوجد المشرع نظام أو وسائل لمواجهتها أو استبعادها لإعادة التوازن العقدي، وسيحاول الباحثان التطرق لموضوع الحماية التشريعية للمؤمن له من الشروط التعسفية ودراسة قواعد الحماية التي يوفرها المشرع لضمان فعالية عقود التأمين. وقد توصل البحث إلى وجود نوعين من الحماية تم وضعها من قبل المشرع في كل من قانون حماية المستهلك وقانون التأمين بحيث جاءت هذه التشريعات لتنظم العلاقة بين المؤمن بصفته قوي والمؤمن له بصفته ضعيف من خلال التوفيق بين مصالحهما ووضع قواعد قانونية آمرة لمنع المؤمن من ظلم واستغلال المؤمن له.

للاطلاع على البحث كاملاً