الطبيعة القانونية للدفع بالتحكيم وأثره على الدعوى المدنية في القانون الفلسطيني- دراسة مقارنة

2024-09-24

أحمد أبوزينة                                                                                                                                                                    

الملخص:يتناول هذا البحث موضوع الدفع بالتحكيم في الدعوى المدنية، كدفع يمكن إثارته أمام المحكمة من قبل من له مصلحة فيه من الخصوم، وأثر هذا الدفع على تلك الدعوى، سواء بعدم قبولها أو بردّها أو بوقف النظر فيها، وسواء أُبرم اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع، أو بعده وقبل إقامة الدعوى، أو حتى بعد إقامة الدعوى ومباشرة المحكمة النظر فيها. الإشكالية: تمثّلت إشكالية البحث في عدم تحديد قانون التحكيم الفلسطيني لطبيعة الدفع بالتحكيم في الدعوى المدنية. الهدف: يهدف البحث إلى تحديد الطبيعة القانونية للدفع بالتحكيم في ظل القانون الفلسطيني، وأثره على الدعوى المدنية. يؤدي الاتفاق على التحكيم، من حيث المبدأ، إلى منع المحكمة من سماع الدعوى المدنية، غير إن القوانين محل الدراسة تباينت في تنظيم هذا الدفع، وبالتالي في تحديد الطبيعة القانونية له؛ ما إذا كان دفعاً شكلياً (إجرائيا)، أم دفعاً بعدم القبول، أم غير ذلك. فهناك من التشريعات من نص صراحةً على اعتبار الدفع بالتحكيم دفعاً بعدم القبول، وهناك من اعتبر أنه من الدفوع غير المتّصلة بالنظام العام، والتي يجب إبداؤها قبل أي دفع إجرائي أو طلب أو دفاع في الدعوى تحت طائلة السقوط، وهناك من اعتبر الدفع بعدم القبول مؤدياً فقط إلى وقف السير في الدعوى، دون الخوض في طبيعته أكثر من ذلك. المنهج: استُخدم في البحث كل من المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. النتائج: خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن قانون التحكيم الفلسطيني اقتصر على النص بأن الدفع بالتحكيم يؤدي إلى وقف الدعوى، دون أن يوضح ما يتبع هذا الوقف من إجراء، وبالمقابل اعتبر هذا القانون أن رفع الدعوى لا يحول دون بدء إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيه، أو إصدار قرار التحكيم.

للاطلاع على لبحث كاملا