الملخص
لا تزال المجتمعات العربية والإسلامية تخشى من أي طرح أو تغيير جديد قد يؤدي إلى تعزيز التحرر الاقتصادي للمرأة أو قد يؤدي إلى تقويض هيمنة السلطة الذكورية، حيث تمثل حالة الهلع الاجتماعي والديني الذي صاحب قانون "قانون حماية الأسرة من العنف" المقترح في فلسطين أبرز الأدلة الواضحة على هذا الخوف. الهدف: يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الثقافة الدينية والاجتماعية على إصدار قوانين جديدة ترتبط ارتباطاً مباشراً بقضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المجتمع الإسلامي، حيث تمثل فلسطين نموذجاً لعموم المجتمع العربي والإسلامي. وللقيام بذلك، المنهج: تم جمع البيانات الأولية والثانوية، بما في ذلك الإحصاءات الرسمية عن معدلات العنف الأسري، لتوضيح أهمية إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتقديم رؤية تحليلية حول الحجج المؤيدة والمعارضة لإصدار القانون. وعليه، سيناقش هذا البحث الجدل الدائر حول إصدار قانون حماية الأسرة، ويوضح كيف أثر المجتمع الأبوي، الذي طور نظاماً أخلاقياً وثقافياً لاحتواء المرأة، على ذلك الجدل. النتائج: تشير النتائج التي توصلت إليها هذا البحث إلى أن حماية الأسرة من العنف يعتمد بشكل أساس على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وكذلك تشجيع القبول الاجتماعي لهذا التمكين من خلال توفير الوعي العام بأهميته وضرورته.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة