ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات

2025-10-21

ينظم القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات أحكام تأسيس الشركات وأنواعها وإدارتها وانقضائها ، بما يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار.

 

وفيما يلي عرض للابحاث والدراسات ذات الصلة .

 

تنازل العضو عن حصصه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والأردني

 

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أحكام التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبيان كيفية تنظيم القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021، وقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، لمسألة التنازل عن الحصص والقيود الواردة عليه، والحقوق المُقرّة للشركاء إزاء هذا التنازل، من خلال تحليل ومقارنة أحكام كلا القانونين، وتكمن أهمية موضوع الدراسة في بحث موضوع مستجد في التشريع الفلسطيني، وهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بحسب القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021، بالمقارنة مع قانون الشركات الأردني، والتركيز على الضوابط المصاحبة لعملية التنازل، والحقوق المنبثقة عنها لصالح الشركاء، جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على إشكالية تتمثل في مدى كفاية التنظيم القانوني لعملية تنازل الشريك عن حصصه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المنهج: وللإجابة على إشكالية الدراسة، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل نصوص مواد القرار بقانون بشأن الشركات، ومقارنتها بنصوص مواد قانون الشركات الأردني، النتائج: توصلت هذه الدراسة إلى أن الاطار التشريعي يفتقر إلى نصوص قانونية تعالج مسألة التنازل عن الحصص وما يترتب عليها من آثار وخاصة في نطاق حق الأولوية المقرر للأعضاء داخل الشركة، التوصيات: أوصت هذه الدراسة المشرع الفلسطيني إلى أن هناك حاجة ملحة من أجل النص على ضرورة إفراد نصوص جديدة تعالج مسألة التنازل عن الحصص والقيود الواردة عليها ومنها ضرورة النص على أن حق الأولوية الذي يتمتع به الأعضاء داخل الشركة لا يقتصر فقط على التنازل الاختياري بل يشمل أيضا حالة التنفيذ الجبري على حصص العضو.

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujrle/first-online/article/2645/

التنظيم القانوني لإدراج أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق فلسطين للأوراق المالية: دراسة وصفية تحليلة

المخلص

هدفت الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الناظمة لإدراج أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق فلسطين للأوراق المالية، فإدراج تلك الأسهم مسألة غاية في الأهمية، فهي البداية لتداولها في السوق المالي، وقد بينت الدراسة أحكام سوق فلسطين للأوراق المالية "بورصة فلسطين، وشخصيته القانونية وتبعية مركز الإيداع والتحويل، كما عالجت أحكام الإدراج وشروطه والزاميته في فلسطين والوثائق اللازمة مع طلب الإدراج. المنهجية: تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف النصوص الناظمة لمسألة إدراج الأسهم في بورصة فلسطين وتحليل أحكامها الواردة في التشريعات الفلسطينية السارية لا سيما قانون الأوراق المالية رقم (12( لسنة )2004) والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة التعليمات رقم (4( لسنة )2008) بشأن إلزام الشركات العامة بالإدراج وتعليمات إصدار الأوراق المالية رقم (5( لسنة )2008)، ونظام الإدراج المعدل لسنة(2016). النتائج: أهم ما توصلت الدراسة إليه أن الشركات المساهمة العامة ملزمة بإدراج أسهمها في بورصة فلسطين، والشركات التي لم تدرج أسهمها عليها تصويب أوضاعها تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحقها في حال عدم الإدراج، وأن هيئة سوق رأس المال لها صلاحيات بالدعوة الجتماع هيئة عامة غير عادي إلقرار الإدراج، وعلى المستوى التنظيمي فإن مركز الإيداع والتحويل يعد من دوائر بورصة فلسطين في الواقع العملي. التوصيات: أوصت الدراسة بتعديل بعض النصوص القانونية في فلسطين محل الدراسة، وتحديد الشكل القانوني لبورصة فلسطين في التشريعات، وتبني عدم الإلزامية في الإدراج، وفصل مركز الإيداع والتحويل عن البورصة استجابة لأحكام التشريعات ومتطلبات الحوكمة، وتفعيل دور هيئة سوق رأس المال في ممارسة دورها الرقابي على إدراج الشركات المساهمة العامة في بورصة فلسطين.

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujrle/first-online/article/2541/

 

المسؤولية المدنية للشريك في الشركة المهنية: دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والكويتي

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح ماهية الشركة المهنية وطبيعتها القانونية، وبيان كيفية تنظيم القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات الفلسطيني وقانون الشركات الكويتي رقم (1) لسنة 2016 مسألة مسؤولية الشريك في الشركة المهنية من خلال تحليل ومقارنة أحكام كلا القانونين، وتكمن أهمية موضوع الدراسة في البحث بموضوع مستجد في التشريع الفلسطيني وهو الشركات المهنية وتنظيم عملها في فلسطين بحسب القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بالمقارنة بقانون الشركات الكويتي، والتركيز على دراسة مسؤولية الشريك في الشركة المهنية عن ديون الشركة وكذلك مسؤولية الشريك عن خطأه المهني، كما ترجع أهمية موضوع الدراسة من تأثير الشركات المهنية في الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على إشكالية مدى نجاعة تنظيم مسؤولية الشريك في الشركة المهنية في القرار بقانون بشأن الشركات، المنهج: وللإجابة على إشكالية الدراسة تم اتباع المنهج التحليلي المقارن من خالل تحليل نصوص مواد القرار بقانون بشأن الشركات، ومقارنتها بنصوص مواد قانون الشركات الكويتي وكذلك الالئحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي، النتائج: وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع الفلسطيني وفي إطار تنظيمه لمسؤولية الشريك عن خطأه المهني اتجاه الشركة، ومسؤولية الشركة اتجاه الغير قد جانب الصواب عندما استثنى من نطاق هذه المسؤولية إذا اتخذت الشركة المهنية شكل الشر كة المملوكة لشخص واحد أو الشركة العادية العا مة، التوصيات: أوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بضرورة إصدار نظام خاص بالشركات المهنية وذلك على هدي ما قام به بخصوص إصدار نظام خاص للشركات غير الربحية رقم ( 20) لسنة ،2022 وذلك لخصوصية الشركة المهنية وأحكام هذه الشركة التي تختلف بشكل كبير عن الشركات العادية   

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujrle/issue/anujrle-v1-i2/article/2524/                                     

 

المركز القانوني للشريك في شركة الشخص الواحد في ضوء القرار بقانون رقم(42)لسنة2021 بشأن الشركات الفلسطيني: دراسةمقارنة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المركز القانوني للشريك في شركة الشخص الواحد؛ لما لذلك من خصوصية في هذا النوع من الشركات التي تقوم على أحادية الشريك فيها، ومن ثم بيان الشروط الواجب توافرها في الشريك وحدود مسؤوليته القانونية عن التزامات الشركة، وبالنتيجة توضيح مدى انسجام ذلك مع المبادئ العامة للشركات القائمة على ركن تعدد الشركاء ونية المشاركة وعلى الفكرة العقدية لتأسيس الشركات التجارية، وقد استخدام الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة وتحليل نصوص القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات الفلسطيني، وكذلك تم اتباع المنهج المقارن من خلال المقارنة مع قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. وتنبع أهمية الدراسة من كونها تعالج موضوعاً حديثاً على المستوى الفلسطيني؛ لحداثة تنظيمه القانوني، ولهذا تكمن الإشكالية الرئيسية في السؤال الآتي: هل يتمتع الشريك في شركة الشخص الواحد بمركز قانوني يختلف عن المركز القانوني الذي يتمتع به الشريك في الشركة بشكل عام من حيث مفهومه وتأسيسه للشركة، والشروط الواجب توافرها فيه، وطبيعة مسؤوليته عن التزامات الشركة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الشريك في شركة الشخص الواحد يتمتع في مركز قانوني خاص يجعله يتميز فيه عن باقي الشركاء في الشركة بشكل عام فهو ذلك الشخص الذي يقوم بتأسيس شركة الشخص الواحد أو تؤول إليه جميع الحصص أو الأسهم في الشركة التي سمح المشرع بأن تتألف من شخص واحد، ويقوم بكامل الإجراءات التي يتطلبها القانون لتأسيس شركة الشخص الواحد، حيث يتم تأسيس الشركة بناء على ارادته المنفردة وليس العقد، دون وجود تعدد للشركاء، وقد أوصت الدراسة الى ضرورة تعديل تعريف الشركة الوارد في القوانين المدنية ليتناسب مع طبيعة شركة الشخص الواحد، وأوصت كذلك المشرع الفلسطيني بضرورة النص على تنظيم تأسيس شركة الشخص الواحد بالطريقة غير المباشرة

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujrle/issue/anujrle-v2-i1/article/2525/in-press/

 

الآثار القانونية المترتبة على وفاة الشريك في الشركات التجارية " دراسة تحليلة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم(42)لسنة2021 

  • Hamza Abu Beih
  • Naeem Salameh                                                                                                                                                         

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية المتعلقة بحالة وفاء الشريك في الشركات التجارية المنظمة وفقا لأحكام القرار بقانون رقم (42) لسنة (2021) بشأن الشركات الفلسطيني، حيث تم تناول أثر وفاة الشريك في الشركات العادية العامة والشركات العادية المحدودة، وفي شركات الأموال، وكذلك توضيح الأثر المترتب على انضمام ورثة الشريك المتوفي للشركة خلفا له، ومن ثم بيان أهم الإجراءات العملية اللازمة لإنضمام الورثة في الشركة وآلية تعويضهم إذا لم يتم إنضمامهم للشركة، والبحث في أثر وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي هي تمثل خليطا يجمع ما بين كل من خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، الأهمية تكمن أهمية الدراسة في أن موضوعها مرتبط بمسألة استمرار عمل وبقاء الشركة من عدمه، وتظهر هذه الأهمية من خلال جانبين: الأول من الناحية العملية، وهو أمر مرتبط بشكل أساسي بمصير الشركة التي حصلت فيها وفاة لأحد الشركاء، وانعكاساتها العملية على أرض الواقع، أما من الناحية العلمية فتكمن الأهمية من خلال العمل على إثراء المكتبة القانونية لتحقيق الإفادة لجميع العاملين في المجال القانوني والباحثين، وخصوصاً أن الدراسات القانونية الفلسطينية المختصة بأثر وفاة الشريك في الشركة قليلة، وهذا يرجع لكون أن القرار بقانون بشأن الشركات في فلسطين حديث النشأة المنهج تم إتباع المنهج التحليلي الوصفي، من خلال معالجة أبرز المواد الوارد ذكرها حول موضوع الدراسة في القرار بقانون رقم (42) لسنة (2021) من تم تحليلها، النتائج تم التوصل إلى العديد من النتائج كان أهمها أن وفاة الشريك في الشركة لا يرتب انقضاء لها ما لم يوجد نص أو إتفاق مسبق على إنقضائها وخصوصاً في الشركات العادية وذات المسؤولية المحدودة، أيضاً يحق للورثة في هذه الشركات الإنضمام للشركة إذا كان هنالك موافقة من باقي الشركاء على انضمامهم، أو تعويضهم إذا لم يتم الإتفاق على إنضمامهم، التوصيات أسفرت الدراسة لعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة عدم التشدد بمسألة جعل إنضمام ورثة الشريك المتوفي مرتبطاً بموافقة الشركاء الباقين في الشركة وخصوصاً في الشركة العادية وحتى ذات المسؤولية المحدودة، بل أن الصحيح هو جعل مسألة موافقتهم أو عدمها دون تصف باستعمالهم لهذا الحق، وأن تكون مرتبطة بسبب جوهري مع توضيح لهذا السبب مثلاً: عدم وجود خبرة سابقة في عمل الشركة أو نتيجة كون أحد الورثة محكوم عليه بجنحة أو جناية مخلة بالأمانة أو الأخلاق.

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujrle/issue/anujrle-v2-i2/article/2562/in-press/