الملخص
الأهداف: تسعى الدراسة إلى تحليل سياسة التدوير الوظيفي من منظور دستوري وقانوني، من خلال تقييم نصوص هذه السياسة ومدى احترامها للضمانات الدستورية للموظف العام، ووضع إطار نظري لهذه السياسة كأحد المواضيع الهامة في التنظيم الإداري الحديث. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل الإشكاليات المتعلقة بالتدوير الوظيفي بناءً على المنظومة التشريعية والقضائية، إلى جانب المنهج التحليلي لتقييم العلاقة بين هذه السياسة وضمانات الموظف العام الدستورية. كما اعتمدت على المنهج المقارن لدراسة التشريعات ذات العلاقة في الأردن واليمن. النتائج: توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 1. يساهم التدوير الوظيفي في تحقيق المشروعية التنظيمية وسد الثغرات الناتجة عن إخلال ضمانات الموظف العام، كما يعزز من مساءلة الإدارة. 2. لا توجد في الأردن تشريعات واضحة لتنظيم التدوير الوظيفي، باستثناء بعض المبادئ في قانون استقلال القضاء. التوصيات: اوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: 1. على المشرع الأردني تعديل المادة 120 من الدستور لإسناد تنظيم الخدمة المدنية للسلطة التشريعية بدلاً من التنفيذية، للحفاظ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة. 2. يجب على المشرع اليمني تحديد الجزاءات والإجراءات ضد الإدارة في حال عدم الامتثال لقانون التدوير الوظيفي، وضمان النص الصريح على الضمانات الدستورية والتنظيمية. 3. توصية الجهات المعنية في الأردن بتشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون التدوير الوظيفي، مع مراعاة تعديل المادة 120 من الدستور، لتحقيق الشفافية وتعزيز التشريعات الرقابية والمحاسبية في مكافحة الفساد.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i2/article/2321/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة