الملخص
الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل النظام البيئي المحيط بالشركات الناشئة في فلسطين بشكل عام، ومن منظور المالية العامة بشكل خاص؛ أي كيف يمكن للسلطات العامة تعزيز الإطار التنظيمي وتبني السياسات التحفيزية الخاصة بالشركات الناشئة وريادة الأعمال من أجل خلق أثر إيجابي لها في المدى الطويل على كل من الاقتصاد بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص. المنهج: تضمنت منهجية الدراسة، بشكل رئيسي، إجراء مقابلات معمّقة من عينة من جميع الجهات ذات العلاقة بالنظام البيئي للشركات الناشئة الفلسطينية، وشمل ذلك الجهات الحكومية، والهيئات العامة ذات العلاقة، والشركات الناشئة، والرياديين، والمسرعات، والحاضنات، وصناديق رأس المال المخاطر، والجامعات، ومراكز الابتكار، والجهات القانونية. النتائج: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات المهمة؛ فعلى الرغم من وجود بعض قصص النجاح المحدودة في مجال الشركات الناشئة، فإن غياب النظام البيئي الفعال، والعمل في بيئة عمل معقّدة تحيطها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انعكس سلبا على نمو وتطور المشاريع الناشئة، وعلى مجمل الاقتصاد المحلي. من زاوية المالية العامة، وجدت الدراسة انه لا يمكن تقييم تأثير الحوافز المالية والضريبية الحكومية للشركات الناشئة على المدى القصير فقط، وهو ما من شأنه ان يعطي نتائج مضللة ويثبط من جهود او مساعي الجهات الحكومية في دعم هذا القطاع الهام، خاصة في ظل الازمات المالية المتلاحقة التي تعاني منها الحكومة بسبب الاحتلال الإسرائيلي. الاستنتاجات والتوصيات: لذلك كان هناك اجماع على ضرورة الإعفاء الكلي للشركات الناشئة من ضريبة الدخل خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع أسوة بالممارسات القائمة في العديد من الدول الأخرى، فأن من شأن ذلك أن ينعكس في زيادة واضحة ومتسارعة في عدد الشركات الناشئة، وارتفاع عدد العاملين فيها، ويعزز من قدرتها على التوسع وفتح أسواق جديدة داخلية وخارجية، ما سينعكس، بشكل واضح، في ارتفاع الإيرادات العامة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي سوف تقوم الشركات الناشئة بتوريدها إلى الخزينة العامة.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i2/article/2322/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة