الملخص
الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في العلاقة بين الدين والدولة في إطارها الدستوري عندما تتضمن نصوصٍ الدساتير على تحديد دين معينٍ للدولة، مما يجعل من ذلك -عند التطبيق التشريعي لها- مسألةً شائكةً وملتبسة. المنهجية: تبحث هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي في الأشكال المختلفة للعلاقات الممكنة بين الدين والدولة لتطوير الدساتير الديمقراطية. النتائج: خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها إلى أن اعتبار الإسلام الدين الرسمي للدولة ينطوي على احترام حقوق المسلمين في ممارسة فرائضهم وتنظيم علاقاتهم وأحوالهم الشخصية، وعدم المساس بالنصوص الأخرى والتي يتعارض جزءٌ منها مع الشريعة، كالمساواة بن الرجل والمرأة، وحرية الرأي والمعتقد، وحرية التجمع وغيرها من الحقوق. التوصيات: خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها وجوب أن يتم تحديد آليات تفسير النصوص الدستورية على نحوٍ قاطعٍ ورسم محددات واضحةٍ لآثار التنصيص الدستوري على دين الدولة، ومقتضيات تطبيقه ومكانته بالنسبة للتشريعات العادية.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i3/article/2339/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة