آثار رقابة ربّ العمل الإلكترونية على حق العامل في الخصوصية في التشريع الفلسطيني "قراءة في ضوء اجتهادات القضاء الفرنسي"

2025-10-21

أنس أبو العون       

 Ahmad Al-Ashqar

الملخص

 

يركز البحث على الحق في الخصوصية وكيف يمكن للتشريعات والاجتهادات القضائية تحقيق التوازن بين حماية هذا الحق للعامل وحق صاحب العمل في مراقبة الأداء وحماية مصالح الشركة، يسلط البحث الضوء على الفجوة في التشريع الفلسطيني بخصوص حماية الحياة الخاصة للعامل، مقارنةً بالقانون الفرنسي الذي يوفر ضمانات أكبر للعمال، يقدم البحث توصيات لتحسين التشريع الفلسطيني، مستفيدًا من النموذج الفرنسي لتعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة وشفافة. يعتبر البحث مهمًا لأنه يتناول تحديات معاصرة تنشأ من التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت في مجال العمل، مما يؤثر على الحقوق الشخصية للعمال ويطرح تساؤلات حول الحدود القانونية والأخلاقية للرقابة الإلكترونية. المنهج المتبع: يقدم البحث تحليلًا مقارنًا بين التشريعات الفلسطينية والفرنسية، مُظهرًا كيف يمكن للتشريع الفلسطيني الاستفادة من الاجتهادات القضائية الفرنسية لتطوير ممارسات تحمي حقوق العمال مع السماح لأصحاب العمل بممارسة الرقابة اللازمة. نتائج البحث: أظهرت نتائج البحث أن القانون الفرنسي قد طور نصوصًا قانونية واضحة تحدد الفواصل بين الرقابة المهنية وحماية الخصوصية، وابتكر مفهوم "قطع الاتصال" كوسيلة للتوازن بين هذين الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضع ضمانات إجرائية تلزم أصحاب العمل بإعلام الموظفين مسبقًا بأي إجراءات رقابية يتم اتخاذها. على النقيض، فإن قانون العمل الفلسطيني لا يتناول هذه التفاصيل بشكل محدد، حيث يكتفي بالإشارة العامة إلى حماية الحياة الخاصة في المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني. التوصيات: يوصي البحث بتبني تشريعات واضحة تحدد الفواصل بين الرقابة المهنية وحماية خصوصية العاملين، مع إدراج مبدأ "قطع الاتصال" في التشريعات الفلسطينية لمنح العاملين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل. كما يدعو إلى وضع ضمانات تُلزم أصحاب العمل بإبلاغ العمال مسبقًا عن أي إجراءات رقابية لزيادة الشفافية. ويشدد البحث على أهمية التفاوض بين الطرفين لتوضيح آليات التعبير عن الرأي وإجراءات الرقابة الإلكترونية.

للاطلاع على البحث كاملا