الملخص
تتناول الدراسة قاعدة الدفوع التي لا يطهرها التظهير في الشيك ونطاق تطبيقها في القانون والاجتهاد، -وبحسب القاعدة- فإن قاعدة تطهير الدفوع تنبثق عن مبدأ استقلال التواقيع، بحيث يكون كل توقيع على الشيك مستقلا عن غيره، أي أن الالتزام الموقع بمقتضى هذا التوقيع لا علاقة له بالتواقيع الأخرى الموجودة على الشيك، فمثلا إذا كان التزام الساحب باطلا لأي سبب كان، فإن هذا البطلان لا ينسحب على الحامل الذي لم يقصد الإضرار بالمدين، وإنما يقتصر أثره على الساحب والمستفيد فقط. اهداف الدراسة: هدفت الدراسة الى بيان الآثار المترتبة على تلك القاعدة معززة المسائل القانونية بأحكام القضاء الحديثة، وآراء الفقه في كل مسألة، خاصة وان الموضوع يمسّ كثيرًا من القضايا المنظورة أمام المحاكم بشكل تكثر الحاجة إليه. منهجية الدراسة: فقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والاستقرائي والوصفي والقائم على تحليل النصوص القانونية ووصفها، بالإضافة للمنهج المقارن. النتائج: خلصت الدراسة لبعض النتائج أهمها: أن هذه القاعدة في القانون والاجتهاد لم تؤخذ على اتساعها؛ فقد أورد المشرع والاجتهاد استثناءات على تلك القاعدة، إذا يجوز للمدين التمسك ببعض الدفوع أمام حامل الشيك <سيء النية> إذا قصد الإضرار بالمدين عند تلقي الشيك من المظهر، وللمدين ايضا حق التمسك ببعض الدفوع امام حامل الشيك حتى وان لم يقصد الإضرار بالمدين. التوصيات: خلصت الدراسة لعدة توصيات أبرزها: ندعو الشرع الاردني الى تعديل المادة (147) من قانون التجارة الأردني، بما يتوافق مع الإطار التطبيقي للشيك. كما ندعو المشرع الاردني الى تعديل المادة (249/2) من القانون، بما يشمل باقي الافعال الأخرى.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i5/article/2354/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة