مدارك الشهادة وأثرها في الإثبات الجنائي

2025-10-21

أحمد وجيه عبيد

الملخص

يتناول هذا البحث مدارك الشّهادة التي تُعَدُّ من أهمّ وسائل الإثبات وأقدمها استعمالًا، وقد بيَّنت أقوال أهل العلم في مدى الاعتماد على هذه المدارك في الشّهادة، مستعينًا بخبرتي الجنائيّة في هذا المجال. الهدف: وتهدف هذه الدّراسة إلى تسليط الضّوء على معنى الشّهادة ومشروعيّتها وحجّيّتها، كما تهدف إلى إثبات دور الإدراك الحسّيّ والبصريّ والسّمعيّ على الشّهادة، للوصول إلى النّتائج المرجوّة من هذا البحث لتأطير العمل الجنائيّ والطّبّيّ معًا. إشكالية الدراسة: لعلّ الإشكاليّة تتجسّد في السّؤال المطروح: كيف تجلّت مدارك الشّهادة على صدق الشّاهد؟ المنهج المتّبع: اعتمدت على المنهج الاستقرائيّ التّحليليّ المقارن. نتائج الدّراسة: توصّلت هذه الدّراسة إلى جملة من النّتائج من أبرزها: الحواسّ طريق لإدراك الإنسان، يسلم الإدراك بسلامتها، ويختلّ باختلالها، والوصف مشروط إلى جانب الرّؤية لقبول الشّهادة على الأفعال، فلا تقبل الشّهادة فيها إلّا بالوصف الدّقيق، وتتأثّر الشّهادة بالمسافة بين الشّاهد والحدث، وبعمى الألوان، وبضعف الإضاءة، وغير ذلك ممّا يؤثّر سلبًا على دقّة الشّهادة.

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i6/article/2387/