الدفوع الواردة على دعاوى الوقف الإسلامي في الداخل الفلسطيني وتطبيقاتها القضائية

2025-10-21

محمود أحمد عازم

هاني سليمان الطعيمات

الملخص

فلسطين من البلاد الحافلة بالأوقاف بأنواعها، الخيريّ والذُرّيّ. وكثُرت الأوقاف إبّان الدّولة الأيّوبيّة والمملوكيّة والعثمانيّة. وبعد عام (1948م)، أصبحت الأوقاف الإسلامية في الداخل الفلسطيني تخضع للقضاء الشرعي والقضاء المدني، وتنوعت دعاوى الوقف الإسلامي أمام الهيئتين القضائيتين المذكورتين. ومن خلال إدارة دعاوى الوقف الإسلامي، أمام المحاكم المختصة، يقوم المدعى عليه بالرد على الدعوى، إما بالإقرار، أو الإنكار، أو بدفع الدعوى بدفع شكلي أو دفع موضوعي. وقام الباحث في هذا البحث من خلال ثلاثة مباحث ببيان الاختصاص الوظيفي للمحاكم في الداخل الفلسطيني، بما يتعلق بدعاوى الوقف الإسلامي وبيان الدفوع الشكلية والموضوعية التي ترِد على هذه الدعاوى، وكذلك التطبيقات القضائية لهذه الدفوع. الهدف: تهدف الدراسة إلى توضيح الدفوع الشكلية والموضوعية الواردة على دعاوى الوقف والمستخدمة في المحاكم الشرعية والمدنية في الداخل الفلسطيني، وذكر نماذج قضائية لهذه الدفوع والتعليق عليها. المنهج اتّبع الباحث في هذه الدّراسة المنهج الوصفيّ والتّحليليّ. وذلك من خلال وصف الدفوع المستخدمة في القضاء الشرعي في الداخل الفلسطيني، بما يتعلق بدعاوى الوقف الإسلامي، وتحليل النصوص الشرعية والقانونية التابعة لها. وتذييلها بتطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية والمدنية في الدّاخل الفلسطينيّ والتعليق عليها. النتائج: توجد دفوع شكلية ودفوع موضوعية عديدة أمام المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية في الداخل الفلسطيني، بإمكان المدعى عليه دفع الدعوى المتوجهة إليه بها، وتعامل هذه الدفوع معاملة الدعوى، وقبولها كفيل برد الدعوى. التوصيات: للباحثين والمحامين: بتوسيع الدّراسات حول الأوقاف الإسلامية، الموجودة في الداخل الفلسطيني، ومُتابعة أمورها قضائيا. وفي حال لزم الأمر، تقديم الدعوى المناسبة للحفاظ عليها. والتوسع في دراسة الدفوع الموضوعية الأخرى التي قد تُدفع دعاوى الوقف بها في الداخل الفلسطيني

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i6/article/2518/