الملخص
الهدف: تتناول هذه الدراسة حماية حقوق العمل للمبلّغين عن الفساد في أوكرانيا، وتحدد التحديات الأساسية وتقترح حلولاً لتعزيز الضمانات القانونية.المنهجية: استُخدمت مجموعة من الأساليب البحثية - بما في ذلك التحليل المعرفي والمنطقي الشكلي المنطقي والقانوني المقارن والتحليل الهيكلي الوظيفي - لاستكشاف أدوار المبلّغين عن الفساد، وتقييم الأطر القانونية القائمة، وتحديد مجالات التحسين. النتائج: يكشف التحليل عن أن الفساد يؤثر بشكل كبير على المجتمع الأوكراني ويقوض العدالة ويعيق تطوير طبقة وسطى مستقرة. وفي حين أن مؤسسة حماية المبلّغين عن الفساد أمر حيوي لمكافحة الفساد، إلا أن الحماية الحالية غير كافية، مما يحد من فعالية المبلّغين عن الفساد. الاستنتاجات: إن تعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات، لا سيما في مجال حقوق العمال، أمر ضروري لتعزيز الشفافية والمساءلة في أوكرانيا. . التوصيات: يوصى بإجراء إصلاحات قانونية لتحسين حماية المبلغين عن المخالفات، مع التركيز على حقوق العمال، لتشجيع الإبلاغ عن الفساد ودعم نظام حوكمة أكثر شفافية.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i6/article/2362/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة