الترصد الالكتروني كوسيلة تحري خاصة في جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

2025-10-21

غسان فضل عليان

Abd Al Rahman Diab

الملخص

تعتبر جرائم الفساد من الجرائم الخطيرة والتي تزعزع جسور الثقة ما بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، كما انها تضر بسمعة ونزاهة الدولة، ونظراً للتطور التكنولوجي والمعلوماتي الهائل في عصرنا الحديث استوجب على المشرع السعي إلى الحد من ارتكاب هذه الجرائم وتمكين الجهات القضائية من اللجوء إلى اساليب تحر ذات طابع خاص كونها تمس الحياة الخاصة للأشخاص، كالترصد الإلكتروني، وذلك من خلال خلق التوازن بين مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وبين ومصلحة الافراد في الحق في حياتهم الخاصة والحفاظ على مستوع السر لهم، فلا تنتهك الحرمات ولا تهدر الحريات ، وفي المقابل لا تغل يد النيابة العامة في ملاحقة المجرمين وانزال العقاب بحقهم. الإشكالية: تمثلت إشكالية البحث في مدى توافق الترصد الالكتروني مع الحرية الشخصية المحمية دستوريا. الهدف: تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى كفاية النص التشريعي من حيث شمولية النص لممارسة أسلوب الترصد الالكتروني، الجهة التي يحق لها ممارسته، شروط ممارسته ومدة اتخاذ الاجراء وان كان بحاجة الى اذن قضائي لممارسته وتحديد أثره على الحرية الشخصية. المنهج: اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لتغطية جميع الجوانب القانونية في اجراء أسلوب الترصد الالكتروني. النتائج: خلص البحث الى مجموعة من النتائج من أهمها ما ذهب اليه المشرع في خلق التوازن بين حق الدولة في محاربة تفشي الفساد في أروقة مؤسساتها والتصدي له تحقيقاً للمصلحة العامة وبين الحق في الخصوصية المكفول دستوريا للأشخاص بصون مستودع الاسرار لديهم. التوصيات: اوصت هذه الدراسة بضرورة توفير جملة من الضمانات الموضوعية والاجرائية لممارسة الترصد الالكتروني وخصوصا تحديد شروطه وضماناته بشكل مفصل ودقيق وتحديد مدة ممارسة الاجراء ومدد تجديده وكذلك ضرورة الحصول على اذن قضائي.

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i7/article/2388/