الملخص
يمكن القول إن المحكم يقوم بممارسة مهنة شبه قضائية، تتمثل في قيامه بالفصل بالنزاع بين أطراف النزاع، هذه المهمة ربما توفر له الحصانة من المساءلة عن الأخطاء التي قد تقع منه أثناء قيامه بعمله. وعلى ضوء هذه الحصانة، يكون ْبحث تأمين مسؤولية المحكم المدنية أمرا معقدا ومركبا، إذ أن من شأن هذه الحصانة أن تضيق من نطاق المسؤولية إن لم تسقطها بصورة نهائية، خاصة أن أغلب التشريعات ذات الطبيعة اللاتينية، لم تنص على حصانة المحكم بصورة واضحة وسريعة، ولم تقرر مسؤولية المحكم بهذه الصفة على نحو مباشر، وهذا ما فعله قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لعام 2000 ولائحته التنفيذية. إن المتأمل لمهنة المحكم يجد أن المحكم أثناء قيامه بعمله قد يقع في الخطأ، وبالتالي يتوجب مساءلته عن خطئه، مما يترتب عليه المسؤولية المدنية، لا سيماء إذا ما ترتب على إهماله أو خطئه إلحاق ضرر بالغير. ومن هنا يثور السؤال حول قدرة المحكم عن التعويض عن هذا الخطأ؟ وما هي ضمات أطراف نزاع التحكيم المتضررين في تعويض عادل وكامل؟ هدف الراسة: هدفت هذه الدراسة الى تبيان ودراسة التنظيم القانوني لعقد تأمين المسؤولية المدنية ومدى انطباقه على مهنة التحكيم، وتوفيره الحماية الكافية للأطراف المتضررة من عمل المحكم من خلال تأمين المحكم على عمله قبل مباشرته لمهنته. منهجية البحث: تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بموضوع المسؤولية المدنية بشكل عام، وعقد تامين المسؤولية المدنية بشكل خاص. النتائج: توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها خلو قانون التحكيم الفلسطيني من ضمانات حقيقية لأطراف النزاع المتضررة. التوصيات: وبالختام توصل الباحث الى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المحكم بالتأمين ضد أخطار مهنته، وهو ما يعرف بتأمين المسؤولية المدنية.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i7/article/2397/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة