القانون واجب التطبيق على منازعات التجارة الدولية أمام هيئات التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000: دراسة مقارنة

2025-10-21

 

أمجد حسان

الملخص

يعتبر التحكيم الأسلوب الأكثر شيوعاً لتسوية منازعات التجارية الدولية، وذلك بسبب رغبة الأطراف في إيجاد الحياد الموضوعي، من خلال تطبيق قوانين تتماشى مع نوعية العلاقات القانونية التي يقومون بها، والابتعاد عن تعقيدات القوانين الوطنية، مما يحتم علينا التمييز بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي، وتحديد معايير واضحة للتمييز بينهما. يتم حل منازعات التحكيم الدولي التي ترتبط بعلاقة دولية ممتدة -سواء من حيث أطرافها أو محلها أو سببها أو قيمتها- من خلال هيئة تحكيم تكون قادرة على التعامل مع هذا الامتداد الدولي، وخاصة أن للأطراف الحرية في اختيار هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم، وكذلك اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تقع بين أطراف العلاقة الدولية، مما يطرح إشكالية أساسية حول طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات الدولية أمام هيئة التحكيم، خاصة عند عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق. وقد بين قانون التحكيم الفلسطيني أن القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق على المنازعة في التحكيم المحلي، وفقاً لنص المادة 2 من قانون التحكيم، ثم بين في المادة 19 أنه يتعين على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي اختارته إرادة الأطراف، وعالج المشرع حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق؛ ليوجه المُحكم إلى تطبيق قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني، وذلك في التحكيم الدولي. المنهج المتبع: لقد إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي، من خلال أزالة اللبس الموجود في هذه المواد من خلال مقارنتها بكل من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وقانون التحكيم الأردني رقم 16 لسنة 2018، وقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018. أهم النتائج: حيث وصلنا لرؤية وتصور واضح لتحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم التجاري الدولي في قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000. أهم التوصيات: على المحكم وضع تبرير منطقي للقاضي حتى لا يحكم ببطلان القرار التحكيمي، والابتعاد نهائياً عن تطبيق قواعد التنازع والإحالة.

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i7/article/2432/