مدى كفاية ضمانات المحاكمة العادلة في تشريعات التحكيم في فلسطين: دراسة تحليلية – نقدية

2025-10-21

غسان خالد

علي السرطاوي

علا غنام

الملخص

يعتبر التحكيم طريقاً استثنائياً لتسوية النزاعات بين الأطراف خارج القضاء النظامي، وغالباً ما يكون سبب اللجوء إليه سعي الأطراف نحو الإسراع في الفصل في خصومتهم و/أو لغرض المحافظة على أسرار تخص علاقتهم مع بعضهم البعض، وعند مراجعة التشريعات الناظمة للتحكيم في معظم دول العالم سنجد أنها تسعى جميعاً من الناحية الإجرائية إلى إيجاد ضمانات تهدف بالنتيجة إلى الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إرساء مبادئ سامية لا يجوز مخالفتها أو تجاوز واجب مراعاتها بأي حال من الأحوال مثل مبدأ المواجهة والمعاملة العادلة لأطراف الخصومة وحياد المحكم بالإضافة إلى قواعد إجرائية تفصيلية تنظم مراحل الفصل في الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه المشرع. تشريعات التحكيم في فلسطين ليست شاذة عما تمت الإشارة إليه أعلاه. الهدف: سعى فريق البحث في هذه الدراسة إلى دراسة مدى كفاية تشريعات التحكيم في فلسطين في توفير ضمانات المحاكمة العادلة. المنهج: اتبع فريق البحث في اعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: خلص فريق البحث بنتيجة دراسته إلى أن تشريعات التحكيم في فلسطين تتضمن في ثناياها بعض النصوص القانونية اللازمة لضمان حصول إجراءات تقاضي عادلة، إلا أنه بالمقابل ينقصها الكثير من مستلزمات ذلك، وقد أبرز فريق البحث كيف يمكن اتمام النقص الحاصل فيها من خلال الالتجاء إلى التشريعات الإجرائية الناظمة ذات الصلة. التوصيات: يوصي فريق البحث بمراجعة وتعديل تشريعات التحكيم سارية المفعول في فلسطين أو بسن تشريع بديل لها بما يكفل معالجة مواطن النقص والضعف والخلل التي أشرنا إليها خاصة فيما يتعلق بوجوب اشتمال هذه التشريعات على تنظيم واضح ومكتمل لمبادئ التقاضي الأساسية وللأحكام الإجرائية العامة، بالإضافة إلى أن يفوض للمحكم صلاحية استكمال أي نقص فيها عبر الرجوع إلى قانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية والتجارية.

للاطلاع على البحث كاملا

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i10/article/2458/