الملخص
تناولت هذه الدراسة ظاهرة التسول الإلكتروني في فلسطين وكيفية مواجهتها ما بين القانون والمجتمع. وحاولت الإجابة عن تساؤل هام يدور حول مدى انطباق النصوص القانونية الناظمة لجريمة التسول في قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية على أفعال التسول الإلكتروني، والتي تعتبر صورة من صور الجرائم التي تطورت وسيلتها بتطور وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت وإتاحتها لكل شرائح المجتمع. المنهج: استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. الأهداف: تهدف الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية التي تقع على الأشخاص الذين يمارسون التسول باستخدام وسائل وتقنيات الانترنت الحديثة بما سهل عليهم الوصول إلى شريحة كبيرة من العالم من أجل استجدائهم للحصول على المال أو المنافع؛ حيث تم استغلال هذه الوسائل من أجل استغلال الأفراد، وأصبح التسول بتلك الوسائل التقنية ظاهرة منتشرة بكثرة وتترك أثار سلبية على المجتمع بكل نواحيه. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم إمكانية القول بمساءلة من ارتكب فعل التسول إلكترونياً وفق لنص المادة 389 من قانون العقوبات الأردني الساري؛ لعدم شمول ذلك النص على استخدام الوسائل التقنية كوسيلة للتسول واقتصارها على الوسائل المادية الجسدية التي تم وصفها بالآتي: (متجولاً، جالساً، يقود) وهذه الألفاظ تفيد بالحركة المادية للجاني والتي لا يتصور قيامها إلكترونياً، وكذلك توصلت هذه الدراسة إلى عدم وجود نص خاص في التشريعات المنظمة للجريمة الإلكترونية في فلسطين يجرم التسول الإلكتروني وبالتالي هذا الأمر يعيق من إمكانية مكافحة أفعال التسول الإلكترونية.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/issue/anujr-b-v39-i8/article/2433/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة