ملخص
تشكل السلامة المرورية جزءاً هاماً من النظام العام، فهي ترتبط بعناصر النظام العام الرئيسية، الأمن والصحة والسكينة العامة، فهي تعتبر جوهر الضبط الإداري، وانطلاقاً من اتساع مجال المرور في المجتمع ومساسه بالحقوق والحريات الذي يعتبر الحق في سلامة الجسد أهمها، كان واجباً على سلطات الضبط الإداري أن تمارس صلاحياتها في تحقيق السلامة المرورية انطلاقا من دورها في حماية النظام العام. وقد هدف البحث الى معرفة طبيعة الضبط الإداري الخاص بالسلامة المرورية ووسائل ممارسته، كذلك معرفة حدود سلطة هذا الضبط في الظروف العادية والاستثنائية ومن ثم حدود ممارسة الرقابة القضائية عليه. لذلك استخدم الباحثون في هذا البحث المنهج الوصفي لدراسة التشريعات الناظمة لمسألة الضبط المروري، والمنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص وربطها بالآراء الفقهية والنظرية بالاستعانة بمجموعة من المؤلفات القانونية المتخصصة للوصول الى النتائج والتوصيات. وانطلاقاً من فكرة وأهمية هذا البحث ظهرت الإشكالية المتمثلة في ما هو الدور الذي تمارسه سلطات الضبط الإداري في تحقيق السلامة المرورية في فلسطين؟. مجموعة من النتائج تم التوصل إليها في هذا البحث أهمها أن التشريعات والأنظمة الفلسطينية التي عالجت موضوع الضبط الإداري المرتبط بالسلامة المرورية غير كافية وغير مطبقة بشكل فعلي، وأنه لا يوجد تخصيص للضبط الإداري المتعلق بالسلامة المرورية في التشريعات، وعدم ممارسة الضبط الإداري الخاص بالسلامة المرورية إلا في حدود ضيقة، وضعف ممارسة الرقابة القضائية الخاصة بممارسات الضبط الإداري المروري. كما أوصى البحث العمل على إصدار قانون يساند قانون المرور يسمى قانون السلامة المرورية يتضمن النص على إنشاء وحدة الضبط الإداري، إضافة إلى تفعيل دور وزارة الحكم المحلي والبلديات في متابعة البنى التحتية وفق الأسس الهندسية العالمية، وتفعيل سلطات الضبط الإداري من خلال إصدار قرارات تنظيمية وفردية تعمل على ضبط المركبات والسائقين كنظام النقاط والحجز وسحب الرخص، ودعم اختصاصات وممارسة رجال الضبط الإداري لصلاحياتهم المستمدة من القوانين في تعزيز السلامة المرورية من خلال ممارسة الضبط الإداري.
للاطلاع على البحث كاملا
https://journals.najah.edu/journal/anujrle/first-online/article/2603/
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة