كلية القانون في توصياتها: قانون الاخطاء الطبية "مصلحة وطنية، وحاجة اجتماعية ملحة"

2018-12-12

وفيما يلي قائمة بالتوصيات المنبثقة عن "اليوم العلمي حول الأخطاء الطبية ... والقانون الناظم ‏للمسؤولية" والتي تعبر عن وجهة نظر قانونية، انبثقت من خلال اوارق العمل المقدمة في اليوم العلمي، ‏والمدخلات من اصحاب الاختصاص، ووجهة نظر اساتذة كلية القانون في جامعة النجاح. ‏

‏ التوصيات: ‏

‏1. التأكيد على أهمية وجود قانون لحماية مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، والمنشآت الطبية ‏على حد سواء.‏

‏2.‏ اعتبار صدور قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 والمتعلق بالحماية والسلامة الصحية ‏والطبية، مصلحة وطنية وحاجة ملحة، مع ضرورة استمرار مناقشة بنوده وتعديل او ‏اضافة اي بند يتم الاتفاق عليها.  ‏

‏3. الإسراع بإصدارالأنظمة واللوائح التنفيذية الملحقة بقانون الحماية والسلامة الطبية ‏والصحية، حيث يحتاج القانون  لتلك الانظمة واللوائح لامكانية تطبيقه. ‏

‏4. أحسن المشرع الفلسطيني بوضع محددات للخطا الطبي، وترك التعريف الحدي، لان ‏السائد تشريعيا خلو القوانين من التعريفات الحديّة وترك مجال واسع للإجتهاد الفقهي ‏وللقضاء. ‏

‏5.‏ وضع نظام وآليات واضحة ومحددة لتمويل صندوق تعويض ضحايا الأخطاء الطبية، ‏والية تطبيقه، وتحديد إختصاصاته. ‏

‏6.‏ احسن المشرع الفلسطيني بمسايرة التشريعات العالمية، بوحوب التامين على المسؤولية ‏الطبية، لما يحققه من حماية لطرفي المصلحة، وجبر الضرر عنهما. ‏

‏7. عدم تحديد سقف للتعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، وترك تقديرها للقضاء ‏الفلسطيني، وتسهيل السبل لاصدار المنتجات التامينية للمسؤولية الطبية. ‏

‏8. إلزام المؤسسات المقدمة للخدمة الطبية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، بدون تمييز بين ‏مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، وكذا العيادات الخاصة، عملا على تحقيق ‏الحماية لاطراف المصلحة دون تمييز.  ‏

‏9. تعديل المادة (20) فقرة (2) من القانون بحيث يوصف إلتزام الطبيب بأنه إلتزام بـ "بذل ‏عناية كأصل عام" ولكن يترك للقضاء الفلسطيني تقرير الحالات التي تكون فيها طبيعة  ‏الالتزمات تحقيق نتيجة. ‏

‏10. توفير بيئة عمل ملائمة في مراكز الخدمات الطبية، كزيادة أعداد الأطباء والممرضين ‏العاملين في المنشآت الطبية الحكومية، وملائمة ساعات العمل، ورفع كفاءة الموجودين ‏من خلال عقد دورات تدريبية وبرامج تعليمية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومواكبة ‏أحدث الطرق العلمية في مراحل التشخيص والعلاج والمتابعة. ‏

‏11. غرض القانون الحماية والسلامة، والتعويض عن الاضرار الناشئة عن المسؤولية ‏الطبية، وجبر الضرر المدني، وهذا لا يتعارض مع الاجراءات التاديبة والمسالة التابعة ‏للنقابات والجهات الادارية. وفي حال كان فعل الطبيب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ‏الجنائي النافذ في فلسطين، فيطبق عليه نصوص القانون المتعلق بها.‏

‏12.‏ تاهيل او تخصيص قضاء متخصص لمتابعة الأخطاء الطبية، وإعداد برامج تدريبية ‏لتطوير قدرات القضاة ومهاراتهم في مجال الأخطاء الطبية. ‏

‏13. التاكيد ان إختصاص "لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية" في المسائل الطبية، هو ‏دور مهني، وان المسائل القانونية تبقى ضمن تخصص المؤسسات العدالة الفلسطينية. ‏

‏14. العمل على نشر الثقافة الصحية، والتوعية اللازمة بالأخطاء الطبية، والعمل على تحسين ‏بيئة العمل للطبيب. ‏

‏15. وضع بروتوكولات للتوصيف المعياري لمختلف المهن الطبية والمهن الصحية ‏المنصوص عليها في المادة 9 من القانون بالسرعة الممكنة لتسهيل تطبيق القانون. ‏

‏16. استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لانشاء ملفات المرضى والمراجعة والتاريخ ‏الصحي للحالة. واصدار نظام خاص ل "السجل الوطني" المتعلق بالاخطاء الطبية، ‏وبيان غايته.‏