موانع المسؤولية الجزائية وفقاً لقانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني

2019-09-15
الدكتور مصطفى عبد الباقي 
الآء حماد

الملخص
موانع المسؤولية الجزائية هي الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمييز، أو الاختيار، أو كليهما معاً، فتجعله غير أهل لتحمل المسؤولية الجزائية. وهذه الموانع لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل، بل يبقى في نظر القانون جريمة لكن تمتنع معاقبة الفاعل لسبب يقوم في شخصه لاعتبارات قررها القانون نفسه. إن موانع المسؤولية الجزائية تعتبر موانع شخصية، أي تقدر وتبحث في كل مجرم على انفراد ولا يستفيد منها إلا من توافرت في جانبه. وقد نص قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على خمسة موانع هي للمسؤولية هي: الاكراه؛ والضرورة (وهما من موانع المسؤولية بسبب انعدام الارادة)؛ والجنون أو اختلال العقل؛ وصغر السن؛ والغيبوبة الناشئة عن السكر أو المخدرات (وهي موانع المسؤولية بسبب انعدام الوعي أو الادراك). ولم يعتد المشرع الأردني والفلسطيني بحالة السُكر والتخدير الاختياري كمانع للمسؤولية الجزائية، وبالتالي أقر بقيام المسؤولية الجزائية بحق الفاعل مرتكب الجريمة تحت تأثير المسكر أو المخدر الذي تناوله باختياره. كما لم ينظم المشرع الأردني، على خلاف الفلسطيني، حالة الفقد الجزئي للوعي والإرادة الناشئة عن السُكر والتخدير غير الاختياري. لقد أخطأ المشرع الأردني عندما نص على "موانع المسؤولية" تحت مسمى "موانع العقاب"، وذلك للاختلاف بين المصطلحين، حيث أن موانع المسؤولية ما هي إلا أسباب وعوارض تترتب نتيجة فقدان الجاني لأحد عناصر المسؤولية المتمثلة في الوعي أو الارادة أو كليهما معاً، أما موانع العقاب فهي الظروف التي تعفي الجاني من العقوبة رغم ثبوت الجريمة وتوافر أركانها. كما تختلف موانع المسؤولية عن أسباب التبرير في كون الأخيرة ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب السلوك الجرمي ويترتب على ذلك زوال الصفة الجرمية عن الفعل ويصبح السلوك مشروعاً، وبالتالي لا يوجد جريمة، وهي ذات طبيعة موضوعية تتعلق بالفعل المرتكب ذاته تُرتب عليه جعل الفعل مباحاً، ولذلك يستفيد كل من أسهم في ارتكاب الفعل.

للاطلاع على البحث كاملاً