الملخص
تعد العلامة التجارية عنصراً هاماً من عناصر الملكية الصناعية، ولها قيمة هامة بالنسبة للمنشأة التي تستخدمها، كونها وسيلة للدلالة على المنتجات والخدمات والبضائع التي يتم من خلالها جذب المستهلكين، وقد اهتمت التشريعات الوطنية بتنظيم أحكامها، ومن ضمن ما تم تنظيمه الإجراءات المتعلقة بالتسجيل لدى جهة الاختصاص، سواء أكان ذلك بوضع معايير للتسجيل، أو توضيح شروط تقديم طلب التسجيل، والأشخاص الذين يحق لهم تسجيل العلامة التجارية، ودور مسجل العلامات التجارية في تلقي طلب التسجيل وفحصه وممارسة مهامه الإدارية والقضائية، كما يحق لكل صاحب مصلحة أن يعترض على هذا التسجيل لدى جهة التسجيل، كما له الحق في استئناف قرار المسجل لدى القضاء المختص. ويهدف هذا البحث إلى تناول موقف التشريعات السارية في فلسطين من الجوانب المتعلقة بالتسجيل، مع المقارنة بالقانونين المصري والفرنسي، مع الإشارة إلى موقف القضاء في فلسطين وكذلك موقف القضاء في الدول محل المقارنة.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة