تناولت هذه الدراسة الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 في ضوء أحكام القضاء الفلسطيني، من خلال دراسة ماهية الإحالة وتحديد طبيعتها القانونية وتمييزها عما يختلط بها من مفاهيم، وقد تم التركيز فيها بشكل خاص على الإحالة بين جهات القضاء العادي ما بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، ومن محاكم الموضوع إلى محكمة النقض، ومن محكمة النقض إلى محاكم الموضوع، وكذلك بين الباحث الفوارق بين الإحالة لعدم الاختصاص عن الإحالة أمام قاضي التسوية والإحالة للارتباط، وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج المفيدة في هذا الشأن.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة