الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001

2019-09-15
الدكتور محمود سلامة
الملخص

تناولت هذه الدراسة الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 في ضوء أحكام القضاء الفلسطيني، من خلال دراسة ماهية الإحالة وتحديد طبيعتها القانونية وتمييزها عما يختلط بها من مفاهيم، وقد تم التركيز فيها بشكل خاص على الإحالة بين جهات القضاء العادي ما بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، ومن محاكم الموضوع إلى محكمة النقض، ومن محكمة النقض إلى محاكم الموضوع، وكذلك بين الباحث الفوارق بين الإحالة لعدم الاختصاص عن الإحالة أمام قاضي التسوية والإحالة للارتباط، وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج المفيدة في هذا الشأن.

للاطلاع على البحث كاملاً