الملخص
ينصب موضوع البحث على اسلوب حديث في فكر القانون الجزائي،وهو إجراء التصالح في الجرائم الماسة بالمال العام ، سيما وقد جاء هذا الإسلوب كأحد بدائل الجزاءات التقليدية لمكافحة الجرائم الماسة بالمال العام ، ويستند هذا الإسلوب إلى فلسفة تُكرس مبدأ الرضائية وضرورة توفير جهد القضاء ، وايجاد سبل لإنهاء الدعوى الجزائيةبدون عقوبة جزائية ، وكذلك تغليب المصلحةالمالية للدولة على فكرةحق المجتمع في معاقبة الجاني. وقد تم معالجة موضوع هذا البحث من خلال مبحثين، تمثل الأول بمفهوما المال العام والتصالح الجنائي الواقع على هذا المال في التشريعين الأردني والإماراتي ، وقد تمثل الثاني ببيان دور التصالح الجنائي في تحقيق العدالة التصالحية في الجرائم الماسة بالمال العام.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة