الملخص
هذا البحث دراسة لمفهوم استقرار الحق في العقود، وقد تناولت هذا الموضوع بالدراسة من خلال تطبيقه على المبيع، ذاكرا المراحل التي يمر بها الحق ابتداء من وجوب الحق إلى استقراره ثم انقضائه. وقد انتهت الدراسة إلى أن استقرار الحق أهم مرحلة في العقد، وهي غاية المتعاقدين من العقد؛ لأن استقرار الحق يثبت لطرفي العقد حقهما ثبوتا تاما، فيتمكن كل طرف من استعمال محل الحق مسؤولا عن تصرفه، ويكون له سلطة على محل الحق مما يعطيه حرية التصرف فيه، واستقرار الحق له ارتباط وثيق بمبدأ العدل في الإسلام، فتصرف المتعاقدين في حقيهما بعد استقراره غاية العقد الذي شرع له، وحتى يستقر الحق في المبيع لا بد من تسليمه خاليا من الشواغل والخيارات والعيوب؛ حتى يتمكن المشتري من التصرف في المبيع، متحملا الآثار المترتبة عليه.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة