الملخص
تهدف هذه الدراسة بشكل أساس إلى تحليل وتقييم جانب من الإشكالات المرتبطة بالاختصاصات القضائية لمحكمة العدل العليا، في ضوء الأسلوب المتميز الذي استخدمه المشرع الفلسطيني لناحية تقرير نهج التوسعة في تحديد هذه الاختصاصات، والذي ألقى بظلاله على كيفية التعامل مع الفرضيات الناتجة عن حالات التنازع السلبي بين الاختصاصات المُوكلة لجهتي القضاء الدستوري والإداري. وسنجد من خلال الكشف عن طبيعة الاختصاصات محل الدراسة، بأن محكمة العدل العليا هي صاحبة الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية، والقاضي الطبيعي لها، وأن غياب دور المشرع في تحديد الجهة التي تتولى الفصل في إشكالات توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء الدستوري والإداري، وكذلك بقية المحاكم، سيؤدي بنتيجته إلى وضع شاذ، وغير مقبول يتمثل في إنكار العدالة، والحرمان من حق التقاضي المكفول للناس كافة.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة