الملخص
نظرا للدور الذي تقوم به الضريبة على الدخل باعتبارها موردا رئيسيا من مصادر الإيرادات للخزينة العامة للدولة، ونظرا لعدم تفعيل تطبيق الجزاءات الضريبية، فضلا عن عدم وضوح التشريعات المعمول بها، وحاجتها إلى التعديل والتفسير في كثير من أحكامها، فقد تناولنا الإشكاليات المتعلقة بأهم الجزاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004. وقد تعرضنا في هذه الدراسة لطبيعة الجزاءات الضريبية وآلية فرضها وأنواعها، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية والتصالح عليها. وانتهت الدراسة ببعض الاقتراحات التي نعتقد بانسجامها مع ما يجب أن يكون عليه نظام الجزاءات الضريبية في فلسطين.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة