الإشكاليات المتعلقة بالجزاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني - دراسة مقارنة

2019-09-25
د. غسان عليان
د. أحمد دبك

الملخص

نظرا للدور الذي تقوم به الضريبة على الدخل باعتبارها موردا رئيسيا من مصادر الإيرادات للخزينة العامة للدولة، ونظرا لعدم تفعيل تطبيق الجزاءات الضريبية، فضلا عن عدم وضوح التشريعات المعمول بها، وحاجتها إلى التعديل والتفسير في كثير من أحكامها، فقد تناولنا الإشكاليات المتعلقة بأهم الجزاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004. وقد تعرضنا في هذه الدراسة لطبيعة الجزاءات الضريبية وآلية فرضها وأنواعها، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية والتصالح عليها. وانتهت الدراسة ببعض الاقتراحات التي نعتقد بانسجامها مع ما يجب أن يكون عليه نظام الجزاءات الضريبية في فلسطين.

للاطلاع على البحث كاملاً