مسؤولية المستشفى الناشئة عن خطأ الطبيب غير الموظف

2018-07-17
منير هليل

الملخص

يتحدث البحث عن الضرر الناتج عن الخطأ الذي يتسبب به الطبيب غير الموظف الذي لا يرتبط بوظيفة رسمية مع المستشفى، وإنما يقوم بعمل داخل المستشفى من شأنه معالجة المرضى الذين يحتاجونه لإجراء عمليات لهم. ولا بد من الوقوف على معنى المسؤولية الطبية ونظامها القانوني عن الأخطاء الذي يتسبب بها الأطباء غير الموظفين في ضوء نظرية مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، وبحث هذه المسؤولية فيما إذا كانت مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية، وكذلك من المعروف أن الطبيب يحتاج إلى مساعدين أثناء إجراء العمليات داخل المستشفى، فيتحدد في نطاق المسؤولية الطبية الضرر الذي يتسبب به هؤلاء، لأن المعروف أن من يُسند إليه عمل لا بد من ترتيب أموره بما يؤدي حسن تصرفه وعدم إلحاق الضرر. وقد حدد القانون مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، نتيجة الأعمال الضارة وغير المباحة والتي ألحقت الضرر عن الأفعال التي قاموا بها، وهذه المسؤولية ما هي إلا نوع من الضمانة التي أوجدها المشرع حماية للمتضرر.

للاطلاع على البحث كاملاً