الملخص
يظهر هذا البحث أهمية اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، لا سيما وأن أحدهما يجهل عادة هوية الشخص الآخر الذي يتعاقد معه. يتناول البحث الصفة الدولية للعقد الإلكتروني، ومن ثم يبين كيف يختار الطرفان القانون الواجب التطبيق عليه سواء صراحة أو ضمنا، وما إذا يجوز لهما اختيار ما يسمى بقانون التجار أو القانون الإلكتروني. كما يبين البحث أخيرا الحماية التي يوفرها القانون المقارن للمستهلك عند اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود المستهلكين الإلكترونية.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة