سهيل الأحمد
علي أبو مارية
الملخص
تناولت هذه الدراسة الإضراب عن العمل دراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي، هادفة إلى بيان رأي القانون والفقه الإسلامي فيها، وقد تم الوقوف على ماهيته ومقوماته وموقف القانون والفقه منه؛ فتبين أن الحق في الإضراب حق أصيل ومكفول في المواثيق والعهود الدولية كما هو كذلك في الوثائق الدستورية الفلسطينية، وظهر أيضًا أن قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة تحث على تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة لعموم المكلفين، ومن ذلك إضراب العاملين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، ومن خلال الوقوف على هذه المحددات وما يتعلق بذلك؛ أمكن القول بأن الإضراب عن العمل ليس مقصودًا لذاته وإنما لكونه وسيلةً موصلةً إلى حاجات الإنسان، وبالتالي فهو مشروع إذا روعيت شروط القيام به.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة