الملخص
يعد الالتزام بالتبصير من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الجراح بشكل عام والجراح التجميلي بشكل خاص، ويعد ذلك تطبيقاً لمبدأ حسن النية في المعاملات، حتى لو لم يرد نص قانوني يفرض مثل هذا الالتزام، والالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية هو قيام الجراح بتبصير مريضه بكافة المخاطر المترتبة على هذه الجراحة سواء أكانت مخاطر متوقعة أم غير متوقعة تحدث بشكل استثنائي، وهو التزام بتحقيق نتيجة، وليس بذل عناية فإذا أخل به الجراح يعد مخطأً ويرتب مسؤوليته المدنية تجاه مريضه.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة