الالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية: دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري والفرنسي

2018-02-14
سهى الصباحين
منير هليل
فيصل شطناوي

الملخص

يعد الالتزام بالتبصير من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الجراح بشكل عام والجراح التجميلي بشكل خاص، ويعد ذلك تطبيقاً لمبدأ حسن النية في المعاملات، حتى لو لم يرد نص قانوني يفرض مثل هذا الالتزام، والالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية هو قيام الجراح بتبصير مريضه بكافة المخاطر المترتبة على هذه الجراحة سواء أكانت مخاطر متوقعة أم غير متوقعة تحدث بشكل استثنائي، وهو التزام بتحقيق نتيجة، وليس بذل عناية فإذا أخل به الجراح يعد مخطأً ويرتب مسؤوليته المدنية تجاه مريضه.

للاطلاع على البحث كاملاً