النظام القانوني لإعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

2018-06-21

ابراهيم الصرايرة

الملخص

تعتبر إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي، حيث حدد المشرع طرق الطعن العادية، كما وأن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بهذا الطريق هي الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية، إذا ما توافرت أحد الأسباب التي نص عليها القانون حصراً، والتي يعود بعضها لمسلك الخصوم والغير. ويرفع هذا الطلب لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وينظر من قبلها على مرحلتين: الأولى بحث الطلب من الناحية الشكلية، من خلال التحقق من توافر البيانات التي تطلبها القانون، في لائحة طلب إعادة المحاكمة. وأن هذا الطعن قد قدم في الميعاد المحدد قانوناً، فإذا ما قضى بقبول الطعن شكلاً انتقلت المحكمة إلى المرحلة الثانية، وهي الفصل في الطلب من الناحية الموضوعية. والأحكام التي تصدرها المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، تترتب عليها عدة آثار، من أهمها أنه لا يترتب على تقديم طلب إعادة المحاكمة أي أثر موقف للتنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وأيضاً إذا ما حكمت المحكمة برد الطلب يحكم على مقدمه بالغرامة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف، وإذا ما أصدرت حكماً جديداً في الموضوع فإنه يحل محل الحكم السابق ويكون له كل آثار الأحكام على وجه العموم كما أنه لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

للاطلاع على البحث كاملاً