حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)

2018-02-11
عبد الرحمن خلفي

الملخص

من أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه المستهلك اليوم تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية لفئة المستهلكين عبر الانترنت في إطار ما بات يعرف بالعقد الإلكتروني، هذا الأخير الذي يعد أهم وسيلة من وسائل التجارة الإلكترونية. ويصاحب عادة عرض السلع أوالخدمات عبر الانترنيت الكثير من المبالغة في الدعاية، مما تجعل هذا الأمر يؤثر بشكل واسع على توجه المستهلك، وقد يوقعه في مغالطة تضر بمصالحه، وقد تمس بخصوصياته. فما هي الحماية التي قررتها التشريعات المقارنة في سبيل توفير ضمانات أآثر للمستهلك الإلكتروني آي يكون على بينة من أمره قبل وبعد إبرام العقد، باعتبار أن وسيلة التعاقد عبر الإنترنت لا تُمكن المستهلك من معاينة السلعة أوالتعرف على الخدمة عن قرب؟ وآيف يتم حماية المستهلك لمعلوماته الشخصية التي آان قد أرسلها إلى البائع الإلكتروني؟ هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها في بحثنا هذا من خلال التطرق إلى الحق في الإعلام الإلكتروني ثم الحق في التراجع وأخيرا حق المستهلك في حماية بياناته الشخصية.

للاطلاع على البحث كاملاً