حماية الأسرار التجارية في النظام القانوني الأردني

2017-09-14
منير هليل
جهاد بني يونس

الملخص

لقد بينا في هذا البحث أنه من تحولات رأس المال مسائل الملكية الفكرية والمحافظة على السر التجاري.وبينا أن المشرع الأردني لم يأت على بيان أهمية السر التجاري وبيان أن المطلوب فقط هو إنفاذ المعاهدات الدولية بل نحن بحاجة إلى تشريع مستقل ينظم مسائل الملكية الفكرية ومسائل البيانات ومسائل النقد الإلكتروني، وتنظيم المواقع الالكترونية، كل ذلك بمناسبة أعمال التجارة الالكترونية، وبينَّا أن تسارع الأعمال التجارية لا تتحمل الحلول المختصرة، وعالجنا في البحث معنى السر التجاري لغوياً وقانونياً، وأن التطور التاريخي للأسرار التجارية في القانون الأردني لم يكن كافياً لحماية السر التجاري، وبينَّا أن هذا العصر من أهم سماته أن تقنية المعلومات تتمتع بالقدرة الهائلة على التوائم مع متطلباتها بذات القدر من التنبيه لأهمية الدراسة الشاملة لقواعد القانون بحيث لا تكون التدابير التشريعية مجرد إنفاذ التزامات دولية وبينها أنه لا بد للمشرع أن يوائم بين القواعد الجديدة وما استقر من قواعد في مختلف فروع القانون الأخرى.

للاطلاع على البحث كاملاُ