الملخص
الأصل في المرهون أن يكون مقسوماً غير شائع، إلا أنه في بعض الأحيان يكون المرهون مشاعاً بين اثنين، أو أكثر في عقار، أو منقول، ويكون أحد الشركاء بحاجة إلى رهن حصته بغية الحصول على المال دفعاً لحاجته. وبما أن المشاع حالة واقعة في المنقول وغير المنقول؛ فقد تناول البحث دراسة مسألة رهن المشاع، من حيث بيان مفهومه، وأنواعه، وأسباب الخلاف بين الفقهاء، وآراء الفقهاء في حكم رهنه، وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح في ذلك، وموقف القانون المدني الأردني من حكمه.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة