الملخص
يعدّ مبدأ الثبوت بالكتابة استثناءً على قاعدة وجوب الدليل الكتابي في إثبات التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها على مائة دينار أردني في القانون الأردني، ومائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في القانون الفلسطيني، ومن ثمّ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على المبلغ المذكور إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ الثبوت بالكتابة من حيث بيان مفهومه، وميزاته، وأركانه، والأثر المترتب على توافره، ومن ثم استعرضت الدراسة موقف القضاء الأردني والمصري من تطبيقه، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات تم تثبيتها في الخاتمة.
للاطلاع على البحث كاملاً
سلطة الضبط الإداري في تكريس السلامة المرورية: دراسة تحليلية للحالة الفلسطينية
ابحاث قانونية بشأن القرار بقانون بشأن الشركات
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة "الإسلام والدستور نموذجاً"
الدفوع التي لا يطهرها تظهير الشيك في ضوء أحكام القانون والاجتهاد: دراسة مقارنة
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام: دراسة مقارنة